الموسوعة الحديثية


- [عن] عَمْرِو بنِ دينارٍ: أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ وسَألَه رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعةٌ ورَضْعَتانِ؟ فقالَ: ما نَعلَمُ الأخْتَ مِن الرَّضاعةِ إلَّا حَرامًا، فقالَ الرَّجُلُ: إنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ - يُريدُ ابنَ الزُّبَيْرِ- زَعَمَ أنَّه لا تُحرِّمُ رَضْعةٌ ولا رَضْعتانِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَضاءُ اللهِ خَيْرٌ مِن قَضائِك وقَضاءِ أَميرِ المُؤمِنينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمرو بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4694
التصنيف الموضوعي: رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم
| أحاديث مشابهة