الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

2 - عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
 

1 - مَن صلَّى صَلاةً لم يُصَلِّ علَيَّ وعلى أهْلِ بَيْتي لم تُقبَلْ مِنه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر ضعيف، وقد اختلف عنه
الراوي : أبو مسعود الأنصاري | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2296
التصنيف الموضوعي: صلاة - التشهد صلاة - الصلاة على النبي بعد التشهد صلاة - فرض الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

2 - النَّبيذُ وَضوءٌ لِمَن لم يَجِدِ الماءَ.
خلاصة حكم المحدث : [وهم فيه المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر ابن عَبَّاس، وفي ذكر النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -، وقد اختلف فيه على المسيب، والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -، ولا إلى ابن عَبَّاس]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 53
التصنيف الموضوعي: وضوء - الوضوء بالنبيذ طهارة - النبيذ

3 - كانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- صائِمًا في غَيْرِ رَمَضانَ، فأَصابَه غَمٌّ آذاه، فتَقَيَّأَ، فقاءَ، فدَعاني بوَضوءٍ، فتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفطَرَ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفَريضةٌ الوُضوءُ مِن القَيءِ؟ قالَ: "لو كانَ فَريضةً لوَجَدْتَه في القُرْآنِ"، قالَ: ثُمَّ صامَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- الغَدَ ، فسَمِعْتُه يقولُ: "هذا مَكانَ إفْطاري أمْسِ".
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث
الراوي : ثوبان | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 640
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - صيام التطوع صيام - صيامه صلى الله عليه وسلم صيام - من شرع في الصوم ثم أفطر من يومه

4 - إذا لم يَجِدْ أحَدُكم ماءً، ووَجَدَ النَّبيذَ فلْيَتَوضَّأْ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبان هو ابن أبي عياش متروك، ومجاعة ضعيف، والمحفوظ أنه رأي عكرمة غير مرفوع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 55 التخريج : أخرجه الدارقطني (1/76)
التصنيف الموضوعي: وضوء - الوضوء بالنبيذ طهارة - النبيذ
|أصول الحديث

5 - "مَن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صِيامَ له".
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عَبْد اللهِ بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3468
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم إيمان - الاحتساب والنية نية - النية في العبادات

6 - أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- خَرَجَ عليهم ذاتَ يَوْمٍ وقد اغْتَسَلَ، وقد بَقيَتْ لُمْعةٌ مِن جَسَدِه لم يُصِبْها الماءُ، فقُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، هذه لُمْعةٌ لم يُصِبْها الماءُ، فكانَ له شَعَرٌ وارِدٌ، فقالَ بشَعَرِه هكذا على المَكانِ فبَلَّه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد السلام بن صالح هذا بصري ليس بالقوي، وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسلا
الراوي : رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 848
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - الماء المستعمل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة

7 - بمَعْنى حَديثِ: [مَن لم يُجمِعِ الصِّيامَ معَ الفَجْرِ فلا صِيامَ له].
خلاصة حكم المحدث : رفعه عَبْد اللهِ بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء
الراوي : حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3464
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم نية - النية في العبادات

8 - الجُمُعةُ واجِبةٌ على كلِّ قَرْيةٍ فيها إمامٌ، وإن لم يكونوا إلَّا أرْبَعةً.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الوليد بن مُحمَّد الموقري متروك، والحكم متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك. [والزهري لا يصح سماعه من الدوسية]
الراوي : أم عبدالله الدوسية | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2761
التصنيف الموضوعي: جمعة - الجمعة في القرى والمدن جمعة - فرض الجمعة صلاة الجماعة والإمامة - أقل الجماعة

9 - عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: إذا كانَ الماءُ قَدْرَ أرْبَعينَ قُلَّةً لم يَحمِلْ خَبَثًا.
خلاصة حكم المحدث : كذا قالَ، وخالفه غير واحد، رووه عن أبي هريرة فقالوا: أربعين غربا. ومنهم من قالَ: أربعين دلوا
الراوي : عبد الرحمن بن أبي هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 918
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء الراكد طهارة - بعض أحكام المياه

10 - عن أَنَسٍ أنَّ بِلالًا أذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يَصعَدَ فيُنادِيَ: إنَّ العَبْدَ نامَ، ففَعَلَ، وقالَ: ليت بِلالًا لم تَلِدْه أُمُّه، وابْتَلَّ مِن نَضْحِ دَمٍ جَبينُه .
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أبو يوسف عن سعيد، وغيره يرسله عن سعيد، عن قتادة، عن النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1130
التصنيف الموضوعي: أذان - الأذان في غير وقت الصلاة أذان - التأذين قبل الفجر في رمضان أذان - مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

11 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - عن جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّه في رَأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فقالَ لأصْحابِه: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وأنت تَقدِرُ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِمْنا على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ، أَلَا سَأَلوا إذ لم يَعْلَموا؟! فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصُرَ أو يَعصِبَ-شَكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 803 التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729)، والبيهقي (1089) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

13 - عن أبي مالِكٍ الأَشجَعيِّ، نا حُسَيْنُ بنُ الحارِثِ الجَدَليُّ -جَديلةُ قَيْسٍ- أنَّ أَميرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قالَ: عَهِدَ إلينا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن نَنسُكَ لِرُؤْيةٍ، فإن لم نَرَه وشَهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشَهادتِهما، فسَألْتُ الحُسَيْنَ بنَ الحارِثِ: مَن أَميرُ مَكَّةَ؟ فقالَ: لا أَدْري، ثُمَّ لَقِيَني بَعْدَ ذلك فقالَ: هو الحارِثُ بنُ حاطِبٍ أخو مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ، ثُمَّ قالَ الأَميرُ: إنَّ فيكم مَن هو أَعلَمُ باللهِ ورَسولِه مِنِّي، وشَهِدَ هذا مِن رَسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأَومَأَ بيَدِه إلى رَجُلٍ، قالَ الحُسَيْنُ: فقُلْتُ لِشَيْخٍ إلى جَنْبي: مَن هذا الَّذي أَومَأَ إليه الأَميرُ؟ قالَ: هذا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وصَدَقَ، وكانَ أَعلَمَ باللهِ مِنه، فقالَ: بِذلك أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.