الموسوعة الحديثية


- عن جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّه في رَأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فقالَ لأصْحابِه: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وأنت تَقدِرُ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِمْنا على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ، أَلَا سَأَلوا إذ لم يَعْلَموا؟! فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصُرَ أو يَعصِبَ-شَكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 803
التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729)، والبيهقي (1089) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(1/ 448) 803 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، ثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدوا لي رخصةً في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر، أو ويعصب -شك موسى- على جرحه خرقةً، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)))).

سنن أبي داود (1/ 93)
336 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو يعصب شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده

سنن الدارقطني (معتمد)
(1/ 349) 729- حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث لفظا ، في كتاب "الناسخ والمنسوخ" , حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي , حدثنا محمد بن سلمة , عن الزبير بن خريق , عن عطاء , عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه , ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء , فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , أخبر بذلك فقال : قتلوه قتلهم الله , ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال , إنما كان يكفيه أن يتيمم ويغطي أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. شك موسى.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(2/ 191) 1089- وقد أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم إلا إنها تخالف الروايتين الأوليين في الإسناد،، والله أعلم