الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إذا قاءَ أحدُكُم في صلاتِهِ أو قلسَ أو رعفَ فليتوضَّأ، ثمَّ ليَبنِ على ما مَضى من صلاتِهِ ما لم يتَكَلَّم

2 - عن أمِّ عبدِ اللهِ الدوسيةِ قالت : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ وإن لم يكن فيها إلا أربعةٌ، يعني : بالقرى: المدائنَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية
الراوي : أم عبدالله الدوسية | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/179
التصنيف الموضوعي: جمعة - الجمعة في القرى والمدن جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة جمعة - من تجب عليه الجمعة جمعة - على من تجب
| أحاديث مشابهة

3 - إنِّي لأراكم تقرءونَ خلفَ إمامِكُم إذا جَهَرَ قُلنا : أجَل واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ هذًّا، قالَ فلا تفعَلوا إلَّا بأمِّ القرآنِ ، فإنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يقرأ بِها

4 - لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ

5 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

6 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ أميرَ مكةَ خطبَ ثم قال : عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَنْسُكَ للرؤيةِ، فإنْ لم نَرَهُ وشهد شاهِدا عدلٍ نَسَكْنا بشهادَتِهما، فسألتُ حسينَ بنَ الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ قال : لا أدري، ثم لَقِيَني بعدَ ذلكَ فقال : هو الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمدِ بنِ حاطبٍ، ثم قال الأميرُ : إنَّ فيكم مَن هو أَعْلَمُ باللهِ ورسولِه منِّي، وشهد هذا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأَوْمَأَ بيدِهِ إلى رجلٍ، قال الحسينُ : فقلتُ لشيخٍ إلى جنْبي : من هذا الذي أَوْمَأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وصدقَ كان أَعْلَمَ باللهِ منهُ، فقال : بذلك أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
 

1 - مَن لم يُبَيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ فلا صيامَ له
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/203 التخريج : أخرجه الدارقطني (2/171)، والبيهقي (8166)
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم إيمان - الاحتساب والنية نية - النية في العبادات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن سمعان عبد الله بن زياد متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/40 التخريج : أخرجه مسلم (395)، وأبو داود (821)، والترمذي (2953)، والنسائي (909)، وابن ماجه (838)، وأحمد (7291) مطولاً، والبيهقي (2465) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
|أصول الحديث

3 - إذا قاءَ أحدُكُم في صلاتِهِ أو قلسَ أو رعفَ فليتوضَّأ، ثمَّ ليَبنِ على ما مَضى من صلاتِهِ ما لم يتَكَلَّم
خلاصة حكم المحدث : ليس بشيء
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/142 التخريج : أخرجه البيهقي (687)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/297) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - عن أمِّ عبدِ اللهِ الدوسيةِ قالت : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الجمعةُ واجبةٌ على كلِّ قريةٍ وإن لم يكن فيها إلا أربعةٌ، يعني : بالقرى: المدائنَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية
الراوي : أم عبدالله الدوسية | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/179
التصنيف الموضوعي: جمعة - الجمعة في القرى والمدن جمعة - العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة جمعة - فرض الجمعة جمعة - من تجب عليه الجمعة جمعة - على من تجب
| أحاديث مشابهة

5 - إنِّي لأراكم تقرءونَ خلفَ إمامِكُم إذا جَهَرَ قُلنا : أجَل واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ هذًّا، قالَ فلا تفعَلوا إلَّا بأمِّ القرآنِ ، فإنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يقرأ بِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/164 التخريج : أخرجه أبو داود (823)، والترمذي (311) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - مقدار القراءة في الصلاة فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة فضائل سور وآيات - فضل بعض الآيات والسور كالمسبحات ونحوها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - لمَّا حجَّ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ حجتَهُ الأخيرةَ التي لم يحجَّ غيرها غُودرَ رجلٌ من المسلمينَ قتيلًا ببني وادعةَ، فبعث إليهم عمرُ وذلك بعد ما قضى النسكَ ، وقال لهم : هل علمتم لهذا القتيلِ قاتلًا منكم ؟ قال القومُ : لا، فاستخرج منهم خمسينَ شيخًا فأدخلهمُ الحطيمَ فاستحلفهم باللهِ ربَّ هذا البيتِ الحرامِ وربَّ هذا البلدِ الحرامِ، وربَّ هذا الشهرِ الحرامِ إنَّكم لم تقتلوهُ ولا علمتم لهُ قاتلًا، فحلفوا بذلك، فلمَّا حلفوا قال أدُّوا دِيَةً مغلظةً في أسنانِ الإبلِ أو من الدنانيرِ والدراهمِ دِيَةً وثلثًا، فقال رجلٌ منهم يُقالُ لهُ سنانٌ : يا أميرَ المؤمنينَ ! أما تُجزيني يميني من مالي ؟ قال : لا، إنَّما قضيتُ عليكم بقضاءِ نبيكم، فأخذوا دِيتَهُ دنانيرَ دِيَةً وثلثَ دِيَةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن صبح متروك الحديث
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/125 التخريج : أخرجه الدارقطني (3354)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4971) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستحلاف أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - تغليظ الدية من أجل الحرم والشهر الحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

7 - أتانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنِّي قد أُمِرتُ أنْ أقرَأَ على إخوانِكم مِنَ الجِنِّ، لِيَقُمْ معي رَجُلٌ منكم، ولا يَقُمْ معي رَجُلٌ في قَلبِه مِثقالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ مِن كِبرٍ. قال: فقُمتُ معه، ومعي إداوةٌ مِن ماءِ كذا، قال: حتى إذا بَرَزْنا ، خَطَّ حَولي خُطَّةً، ثم قال: لا تَخرُجَنَّ منها؛ فإنَّكَ إنْ خرَجتَ منها لم تَرَني ولم أرَكَ إلى يَومِ القيامةِ. قال: ثم انطلَقَ حتى تَوارى عنِّي، قال: فثَبَتُّ قائِمًا حتى إذا طلَعَ الفَجرُ أقبَلَ، قال: ما لي أراكَ قائِمًا؟ قال: قُلتُ: ما قَعَدتُ؛ خَشيةَ أنْ أخرُجَ منها. قال: أمَا إنَّكَ لو خرَجتَ منها لم تَرَني ولم أرَكَ إلى يَومِ القيامةِ، هل معكَ مِن وَضوءٍ؟ قُلتُ: لا. قال: فماذا في الإداوةِ؟ قُلتُ: نَبيذٌ. قال: تَمرةٌ حُلوةٌ، وماءٌ طَيِّبٌ. ثم توضَّأَ، وأقامَ الصَّلاةَ، فلمَّا أنْ قَضى الصَّلاةَ، قامَ إليه رَجُلانِ مِنَ الجِنِّ، فسألاهُ المَتاعَ، فقال: أوَلَمْ آمُرْ لَكما ولِقَومِكما ما يُصلِحُكما؟ قال: بلى، ولكنَّا أحبَبْنا أن يَحضُرَ بَعضُنا معكَ الصَّلاةَ. قال: ممَّن أنتما؟ قال: مِن أهلِ نَصيبينَ. فقال: قد أفلَحَ هذانِ، وأفلَحَ قَومُهما. وأمَرَ لهما بالعِظامِ والرَّجيعِ طَعامًا وعَلَفًا، ونَهانا أنْ نَستَنجيَ بعَظمٍ أو رَوَثٍ.
خلاصة حكم المحدث : جاء بأسانيد عن علي بن زيد، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1/9 التخريج : أخرجه البيهقي (1/9)
التصنيف الموضوعي: آداب قضاء الحاجة - ما ينهى عن الاستنجاء به جن - طعام الجن رقائق وزهد - الكبر والتواضع وضوء - الوضوء بالنبيذ طهارة - آداب دخول الخلاء
|أصول الحديث

8 - أقبل رجلٌ حتى جلَس بين يديْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ عندَه، فقال : يا رسولَ اللهِ ! أمَّا السلامُ عليك فقد عرَفناه، فكيف نُصلي عليك إذا نحنُ صلينا عليك في صلاتِنا ؟ قال : فصمَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى أحبَبْنا أنَّ الرجلَ لم يسألْه، ثم قال : إذا صليتم عليَّ فقولوا : اللهم صلِّ على محمدٍ النبيِّ الأمِّيِّ وعلى آلِ محمدٍ، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركْ على محمدٍ النبيِّ الأمِّيِّ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مَجيدٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن متصل
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/378 التخريج : أخرجه أحمد (17113)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8725)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (234)، وابن حبان (1959) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء - إبراهيم صلاة - كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

9 - أقبل رجلٌ حتى جلس بين يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ونحنُ عندَهُ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! أما السلامُ عليك فقد عرفناهُ، فكيف نُصلِّي عليك إذا نحنُ صلَّينا عليكَ في صلاتنا صلَّى اللهُ عليكَ ؟ قال : فصمت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى أحببنا أنَّ الرجلَ لم يسألْهُ، ثم قال : إذا أنتم صلَّيتم عليَّ فقولوا : اللهمَّ صلِّ على محمدٍ النبيِّ الأُمِّيِّ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمدٍ النبيِّ الأُمِّيِّ وعلى آلِ محمدٍ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن متصل
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/147 التخريج : أخرجه أحمد (17113)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8725)، وعبد بن حميد في ((مسنده)) (234)، وابن خزيمة (711) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء - إبراهيم صلاة - كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيمان - توحيد الأسماء والصفات اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه
|أصول الحديث

10 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ أميرَ مكةَ خطبَ ثم قال : عهدَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَنْسُكَ للرؤيةِ، فإنْ لم نَرَهُ وشهد شاهِدا عدلٍ نَسَكْنا بشهادَتِهما، فسألتُ حسينَ بنَ الحارثِ : منْ أميرُ مكةَ ؟ قال : لا أدري، ثم لَقِيَني بعدَ ذلكَ فقال : هو الحارثُ بنُ حاطبٍ أخو محمدِ بنِ حاطبٍ، ثم قال الأميرُ : إنَّ فيكم مَن هو أَعْلَمُ باللهِ ورسولِه منِّي، وشهد هذا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأَوْمَأَ بيدِهِ إلى رجلٍ، قال الحسينُ : فقلتُ لشيخٍ إلى جنْبي : من هذا الذي أَوْمَأَ إليهِ الأميرُ ؟ قال : هذا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وصدقَ كان أَعْلَمَ باللهِ منهُ، فقال : بذلك أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده متصل صحيح
الراوي : الحارث بن حاطب وعبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/247 التخريج : أخرجه أبو داود (2338)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3507) كلاهما بلفظه، والدارقطني (2191) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين صيام - الصوم والفطر بالشهادة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه