الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
 

1 - عن ابنِ مَسْعودٍ: أنَّ امْرَأةً أتَتِ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، رَأْ فِيَّ رَأيَك؟ فقالَ:...الحَديثُ، فقالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "قد أَنكَحْتُكها على أن تُقرِئَها وتُعلِّمَها، فإذا رَزَقَك اللهُ عَوِّضْها". فتَزَوَّجَها الرَّجُلُ على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عتبة، وهو متروك الحَديث
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4231
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره

2 - عن إبْراهيمَ بنِ عُبَيْدٍ قالَ: صَنَعَ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ طَعامًا، فدَعا النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأصْحابَه، فقالَ رَجُلٌ مِن القَوْمِ: إنِّي صائِمٌ، فقالَ له رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "صَنَعَ لك أخوك، وتَكلَّفَ لك أخوك، أَفطِرْ وصُمْ يَوْمًا مَكانَه".
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : إبراهيم بن عبيد | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3634 التخريج : أخرجه الدارقطني (2239) بلفظه، والبيهقي (14651) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - الفطر للصائم المتطوع إذا دعي صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام صيام - صيام التطوع
|أصول الحديث

3 - "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَينِ فلا يُنَجِّسُه شيءٌ".
خلاصة حكم المحدث : رفعه هذا الشيخ عن مُحمَّد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عَمْرو عن زائدة موقوفا، وهو الصواب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 907
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء المتغير طهارة - بعض أحكام المياه

خلاصة حكم المحدث : تفرد به عَبْد اللهِ بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد، وكلهم ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3468
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم إيمان - الاحتساب والنية نية - النية في العبادات

خلاصة حكم المحدث : رفعه عَبْد اللهِ بن أبي بكر، وهو من الثقات الرفعاء
الراوي : حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3464
التصنيف الموضوعي: صيام - تبييت النية للصوم نية - النية في العبادات

6 - "كُلوا ما حَسَرَ عنه البَحْرُ، وما أَلْقاه وما وَجَدْتُموه مَيْتًا أو طافِيًا فوقَ الماءِ فلا تَأكُلوا".
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عبد العزيز عن وهب، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5342
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - ما يحل من الأطعمة

7 - "إذا طَفا السَّمَكُ على الماءِ فلا تَأكُلْ، وإذا جَزَرَ عنه البَحْرُ فكُلْه، وما كانَ على حافَتَيه فكُلْه".
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع، والعدني، وعبد الرزاق، ومؤمل، وأبو عاصم وغيرهم، عن الثوري، فرووه موقوفا، وهو الصواب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5337
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السمك أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر أطعمة - ما يحل من الأطعمة

8 - عن جابِرٍ: أنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بقَرْنٍ في رُكْبتِه، فأتى النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَسْتَقيدُ، فقيلَ له: حتَّى تَبرَأَ، فأَبى وعَجِلَ، فاسْتَقادَ، قالَ: فعَنَتَتْ رِجْلُه، وبَرِئَتْ رِجْلُ المُسْتَقادِ مِنه، فأتى النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ له: "ليس لك شيءٌ؛ إنَّك أَبَيْتَ".
خلاصة حكم المحدث : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره، فرووه عن ابن علية، عن أيوب، عن عَمْرو مرسلا - وكذلك قال أصحاب عَمْرو بن دينار عنه - وهو المحفوظ مرسلا
الراوي : [جابر بن عبدالله ] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4844 التخريج : أخرجه الدارقطني (3117)، والبيهقي (16198) كلاهما بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص: 29) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من الضربة ديات وقصاص - النهي عن الاقتصاص بالجرح قبل الاندمال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم مظالم - شؤم المعصية وبركة الطاعة
|أصول الحديث

9 - عن ابنِ أبي العاصِ، أنَّه كانَ يقولُ لنِسائِه: إذا نَفِسَتْ إحْداكنَّ فلا تَقرَبْني أرْبَعينَ يَوْمًا، إلَّا أن تَرى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : وكذلك رواه يونس بن عُبَيْد، وأشعث بن سوار، ومبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عُثْمان بن أبي العاص موقوفا
الراوي : الحسن | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1012
التصنيف الموضوعي: طهارة - الابتعاد عن مظنة النجاسة

10 - عن نافِعِ بنِ مَحْمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنْصاريِّ، قالَ نافِعٌ: أَبطَأَ عُبادةُ عن صَلاةِ الصُّبْحِ، فأَقامَ أبو نُعَيمٍ المُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، وكانَ أبو نُعَيمٍ أوَّلَ مَن أذَّنَ في بَيْتِ المَقدِسِ ، فصلَّى بالنَّاسِ أبو نُعيمٍ، وأَقبَلَ عُبادةُ وأنا معَه حتَّى صَفَفْنا خَلْفَ أبي نُعيمٍ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ بالقِراءةِ، فجَعَلَ عُبادةُ يَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، فلمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبادةَ: قد صَنَعْتَ شَيئًا، فلا أَدْري أَسُنَّةٌ هي أمْ سَهْوٌ كانَ مِنك؟ قالَ: وما ذاك؟ قالَ: سَمِعْتُك تَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ، قالَ: أجَلْ، صلَّى بنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بعضَ الصَّلَواتِ الَّتي يُجهَرُ فيها بالقِراءةِ، فالْتَبَسَتْ عليه القِراءةُ، فلمَّا انْصَرَفَ أَقبَلَ علينا بوَجْهِه فقالَ: "هل تَقرَؤونَ إذا جَهَرْتُ بالقِراءةِ؟"، فقال بعضُنا: إنَّا لَنَصنَعُ ذلك، قالَ: "فلا، وأنا أَقولُ: ما لي أُنازَعُ القُرْآنَ! فلا تَقرَؤوا بشيءٍ مِن القُرْآنِ إذا جَهَرْتُ إلَّا بأُمِّ القُرْآنِ".

11 - عن جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّه في رَأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فقالَ لأصْحابِه: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وأنت تَقدِرُ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِمْنا على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ، أَلَا سَأَلوا إذ لم يَعْلَموا؟! فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصُرَ أو يَعصِبَ-شَكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 803 التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729)، والبيهقي (1089) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

12 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه