الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
الراوي : [عبد الله بن مسعود] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3336
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - صدقة المرأة على زوجها وعلى بني أخيها الأيتام
| أحاديث مشابهة

2 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
 

1 - عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
خلاصة حكم المحدث : هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عَبْد اللهِ، مرسل موقوف
الراوي : [عبد الله بن مسعود] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3336
التصنيف الموضوعي: زكاة - الزكاة على الأقارب زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - صدقة المرأة على زوجها وعلى بني أخيها الأيتام
| أحاديث مشابهة

2 - كُنْتُ معَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لَيْلةَ الجِنِّ، فأَتاهم، فقَرَأَ عليهم القُرْآنَ، فقالَ لي رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في بعضِ اللَّيْلِ: "أَمعَك ماءٌ يا ابنَ مَسْعودٍ؟"، قُلْتُ: لا والله يا رَسولَ اللهِ، إلَّا إداوةٌ فيها نَبيذٌ، فقالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "تَمْرةٌ طَيِّبةٌ، وماءٌ طَهورٌ"، فتَوَضَّأَ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسين بن عَبْد اللهِ هذا يضع الحديث على الثقات
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 39 التخريج : أخرجه أحمد (3782)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (607)، والطبراني (10/78) (9963) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته وضوء - الوضوء بالنبيذ وضوء - الوضوء في الأواني والتور وغيرها طهارة - النبيذ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - وفد الجن
|أصول الحديث

3 - عن عمَّارِ بنِ ياسِرٍ قالَ: أَتى علَيَّ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وأنا على بَئْرٍ أَدْلو ماءً في رَكْوةٍ لي، فقالَ: "يا عمَّارُ، ما تَصنَعُ؟"، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، بأبي وأُمِّي، أَغسِلُ ثَوْبي مِن نُخامةٍ أَصابَتْه، فقالَ: "يا عمَّارُ، إنَّما يُغسَلُ الثَّوْبُ مِن خَمْسٍ: مِن الغائِطِ، والبَوْلِ، والدَّمِ، والقَيْءِ، والمَنِيِّ.يا عمَّارُ، ما نُخامتُك ودُموعُ عَيْنَيك والماءُ الَّذي في رَكوتِك إلَّا سَواءٌ".
خلاصة حكم المحدث : لم يروه إلا ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدا. ثُمَّ يعارضه حديث ابن أبي ليلى، وهو أصح من هذا بكثير
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2425
التصنيف الموضوعي: طهارة - غسل الدم غسل - غسل المني وما أصاب من فرج المرأة طهارة - إزالة النجاسات طهارة - طهارة النخامة والدموع

4 - عن جابِرٍ قالَ: خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فشَجَّه في رَأسِه، ثُمَّ احْتَلَمَ، فقالَ لأصْحابِه: هل تَجِدونَ لي رُخْصةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصةً وأنت تَقدِرُ على الماءِ، فاغْتَسَلَ فماتَ، فلمَّا قَدِمْنا على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أُخبِرَ بِذلك، فقالَ: "قَتَلوه قَتَلَهم اللهُ، أَلَا سَأَلوا إذ لم يَعْلَموا؟! فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكْفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصُرَ أو يَعصِبَ-شَكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً ، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه.
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 803 التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (729)، والبيهقي (1089) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة إيمان - الدين يسر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
|أصول الحديث

5 - عن نافِعِ بنِ مَحْمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنْصاريِّ، قالَ نافِعٌ: أَبطَأَ عُبادةُ عن صَلاةِ الصُّبْحِ، فأَقامَ أبو نُعَيمٍ المُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، وكانَ أبو نُعَيمٍ أوَّلَ مَن أذَّنَ في بَيْتِ المَقدِسِ ، فصلَّى بالنَّاسِ أبو نُعيمٍ، وأَقبَلَ عُبادةُ وأنا معَه حتَّى صَفَفْنا خَلْفَ أبي نُعيمٍ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ بالقِراءةِ، فجَعَلَ عُبادةُ يَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، فلمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبادةَ: قد صَنَعْتَ شَيئًا، فلا أَدْري أَسُنَّةٌ هي أمْ سَهْوٌ كانَ مِنك؟ قالَ: وما ذاك؟ قالَ: سَمِعْتُك تَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ، قالَ: أجَلْ، صلَّى بنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بعضَ الصَّلَواتِ الَّتي يُجهَرُ فيها بالقِراءةِ، فالْتَبَسَتْ عليه القِراءةُ، فلمَّا انْصَرَفَ أَقبَلَ علينا بوَجْهِه فقالَ: "هل تَقرَؤونَ إذا جَهَرْتُ بالقِراءةِ؟"، فقال بعضُنا: إنَّا لَنَصنَعُ ذلك، قالَ: "فلا، وأنا أَقولُ: ما لي أُنازَعُ القُرْآنَ! فلا تَقرَؤوا بشيءٍ مِن القُرْآنِ إذا جَهَرْتُ إلَّا بأُمِّ القُرْآنِ".

6 - عن ابنِ مَسْعودٍ: أنَّ امْرَأةً أتَتِ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، رَأْ فِيَّ رَأيَك؟ فقالَ:...الحَديثُ، فقالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "قد أَنكَحْتُكها على أن تُقرِئَها وتُعلِّمَها، فإذا رَزَقَك اللهُ عَوِّضْها". فتَزَوَّجَها الرَّجُلُ على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عتبة، وهو متروك الحَديث
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4231
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق نكاح - تزويج النبي من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره

7 - عن يَزيدَ بنِ شَرِيكٍ: أنَّه سألَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن القِراءةِ خَلْفَ الإمامِ، فقال: اقْرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ، قُلْتُ: وإن كُنْتَ أنت؟ قالَ: وإن كُنْتُ أنا، قُلْتُ: وإن جَهَرْتَ؟ قالَ: وإن جَهَرْتُ.
خلاصة حكم المحدث : [رواته كلهم ثقات]
الراوي : يزيد بن شريك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1828
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة الجماعة والإمامة - المأموم فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة

8 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه