الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ في يَومٍ رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، فأمَرَهُ أنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقالَ: فَعَلَ هذا مَن هو خَيْرٌ منه وإنَّهَا عَزْمَةٌ.

2 - قالَ: ابنُ عبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذا قُلْتَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فلا تَقُلْ حَيَّ علَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قالَ: فَعَلَهُ مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ في الطِّينِ والدَّحَضِ.

3 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ، بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ نَأْخُذُ به ونَدْعُو إلَيْهِ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أَرْبَعٍ، الإيمَانِ باللَّهِ: شَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، - وعَقَدَ بيَدِهِ - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصِيَامِ رَمَضَانَ، وأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ: عَنِ الدُّبَّاءِ ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ.

4 - لَمَّا قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَرْحَبًا بالوَفْدِ، الَّذِينَ جَاؤُوا غيرَ خَزَايَا ولَا نَدَامَى فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا حَيٌّ مِن رَبِيعَةَ، وبيْنَنَا وبيْنَكَ مُضَرُ، وإنَّا لا نَصِلُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ به الجَنَّةَ، ونَدْعُو به مَن ورَاءَنَا، فَقالَ: أرْبَعٌ وأَرْبَعٌ: أقِيمُوا الصَّلَاةَ، وآتُوا الزَّكَاةَ، وصُومُوا رَمَضَانَ، وأَعْطُوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ. ولَا تَشْرَبُوا في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ.

5 - خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ في يَومٍ ذِي رَدْغٍ ، فأمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَكَأنَّهُمْ أنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأنَّكُمْ أنْكَرْتُمْ هذا، إنَّ هذا فَعَلَهُ مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، - يَعْنِي النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - إنَّهَا عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ وعَنْ حَمَّادٍ، عن عَاصِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غيرَ أنَّه قَالَ: كَرِهْتُ أنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إلى رُكَبِكُمْ.

6 - صَعِدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المِنْبَرَ، وكانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً علَى مَنْكِبَيْهِ، قدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: أيُّها النَّاسُ إلَيَّ، فَثَابُوا إلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ هذا الحَيَّ مِنَ الأنْصَارِ، يَقِلُّونَ ويَكْثُرُ النَّاسُ، فمَن ولِيَ شيئًا مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَاسْتَطَاعَ أنْ يَضُرَّ فيه أحَدًا أوْ يَنْفَعَ فيه أحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِن مُحْسِنِهِمْ ويَتَجَاوَزْ عن مُسِيِّهِمْ.

7 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ، وقدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بهَا، ونَدْعُو إلَيْهَا مَن ورَاءَنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ، الإيمَانِ باللَّهِ شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، - وعَقَدَ واحِدَةً - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ.

8 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّا مِن هذا الحَيِّ مِن رَبِيعَةَ، قدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فلوْ أمَرْتَنَا بأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ ونُبَلِّغُهُ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ: الإيمَانِ باللَّهِ شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا إلى اللَّهِ خُمْسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ.

9 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ قدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، ولَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بشيءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ ونَدْعُو إلَيْهِ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ: الإيمَانِ باللَّهِ، وشَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ - وعَقَدَ بيَدِهِ هَكَذَا - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنْ: الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ وقالَ سُلَيْمَانُ، وأَبُو النُّعْمَانِ: عن حَمَّادٍ: الإيمَانِ باللَّهِ، شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال سليمان وأبو النعمان... معلق وصله في موضع آخر]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1398
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح إيمان - الأعمال التي من الإيمان زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 -  أنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه خَرَجَ، وعُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقالَ: اجْلِسْ، فأبَى، فَقالَ: اجْلِسْ، فأبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فَمَالَ إلَيْهِ النَّاسُ، وتَرَكُوا عُمَرَ، فَقالَ: أَمَّا بَعْدُ، فمَن كانَ مِنكُم يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ مَاتَ، ومَن كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فإنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} إلى {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، واللَّهِ لَكأنَّ النَّاسَ لمْ يَكونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا حتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فَتَلَقَّاهَا منه النَّاسُ، فَما يُسْمَعُ بَشَرٌ إلَّا يَتْلُوهَا.

11 - إنَّ وفْدَ عبدِ القَيْسِ أتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: مَنِ الوَفْدُ أوْ مَنِ القَوْمُ قالوا: رَبِيعَةُ فَقالَ: مَرْحَبًا بالقَوْمِ أوْ بالوَفْدِ، غيرَ خَزَايَا ولَا نَدَامَى قالوا: إنَّا نَأْتِيكَ مِن شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وبيْنَنَا وبيْنَكَ هذا الحَيُّ مِن كُفَّارِ مُضَرَ، ولَا نَسْتَطِيعُ أنْ نَأْتِيَكَ إلَّا في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ نُخْبِرُ به مَن ورَاءَنَا، نَدْخُلُ به الجَنَّةَ. فأمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ ونَهَاهُمْ عن أرْبَعٍ: أمَرَهُمْ بالإِيمَانِ باللَّهِ عزَّ وجلَّ وحْدَهُ، قالَ: هلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللَّهِ وحْدَهُ؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهَادَةُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامُ الصَّلَاةِ، وإيتَاءُ الزَّكَاةِ، وصَوْمُ رَمَضَانَ، وتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ ونَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ قالَ شُعْبَةُ: رُبَّما قالَ: النَّقِيرِ ورُبَّما قالَ: المُقَيَّرِ قالَ: احْفَظُوهُ وأَخْبِرُوهُ مَن ورَاءَكُمْ.

12 - كُنْتُ أقْعُدُ مع ابْنِ عبَّاسٍ يُجْلِسُنِي علَى سَرِيرِهِ فقالَ: أقِمْ عِندِي حتَّى أجْعَلَ لكَ سَهْمًا مِن مالِي فأقَمْتُ معهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ وفْدَ عبدِ القَيْسِ لَمَّا أتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَنِ القَوْمُ؟ - أوْ مَنِ الوَفْدُ؟ - قالوا: رَبِيعَةُ. قالَ: مَرْحَبًا بالقَوْمِ، أوْ بالوَفْدِ، غيرَ خَزايا ولا نَدامَى ، فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّا لا نَسْتَطِيعُ أنْ نَأْتِيكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرامِ، وبيْنَنا وبيْنَكَ هذا الحَيُّ مِن كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنا بأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ به مَن وراءَنا، ونَدْخُلْ به الجَنَّةَ، وسَأَلُوهُ عَنِ الأشْرِبَةِ: فأمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ، ونَهاهُمْ عن أرْبَعٍ، أمَرَهُمْ: بالإِيمانِ باللَّهِ وحْدَهُ، قالَ: أتَدْرُونَ ما الإيمانُ باللَّهِ وحْدَهُ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهادَةُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وصِيامُ رَمَضانَ، وأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ ونَهاهُمْ عن أرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ، ورُبَّما قالَ: المُقَيَّرِ وقالَ: احْفَظُوهُنَّ وأَخْبِرُوا بهِنَّ مَن وراءَكُمْ.

13 - كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ، منهمْ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، فَبيْنَما أنَا في مَنْزِلِهِ بمِنًى، وهو عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إذْ رَجَعَ إلَيَّ عبدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لو رَأَيْتَ رَجُلًا أتَى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَومَ، فَقَالَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هلْ لكَ في فُلَانٍ؟ يقولُ: لو قدْ مَاتَ عُمَرُ لقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ ما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إنِّي -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ في النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لا تَفْعَلْ؛ فإنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وغَوْغَاءَهُمْ؛ فإنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ علَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّاسِ، وأَنَا أخْشَى أنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وأَنْ لا يَعُوهَا، وأَنْ لا يَضَعُوهَا علَى مَوَاضِعِهَا، فأمْهِلْ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ؛ فإنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ والسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بأَهْلِ الفِقْهِ وأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ ما قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أهْلُ العِلْمِ مَقَالَتَكَ، ويَضَعُونَهَا علَى مَوَاضِعِهَا.فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا واللَّهِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لَأَقُومَنَّ بذلكَ أوَّلَ مَقَامٍ أقُومُهُ بالمَدِينَةِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ في عُقْبِ ذِي الحَجَّةِ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ؛ حتَّى أجِدَ سَعِيدَ بنَ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إلى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أنْشَبْ أنْ خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلتُ لِسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فأنْكَرَ عَلَيَّ وقَالَ: ما عَسَيْتَ أنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟! فَجَلَسَ عُمَرُ علَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قدْ قُدِّرَ لي أنْ أقُولَهَا، لا أدْرِي لَعَلَّهَا بيْنَ يَدَيْ أجَلِي، فمَن عَقَلَهَا ووَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بهَا حَيْثُ انْتَهَتْ به رَاحِلَتُهُ ، ومَن خَشِيَ أنْ لا يَعْقِلَهَا فلا أُحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَقِّ، وأَنْزَلَ عليه الكِتَابَ، فَكانَ ممَّا أنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وعَقَلْنَاهَا ووَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللَّهِ ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللَّهُ، والرَّجْمُ في كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ علَى مَن زَنَى إذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوْ الِاعْتِرَافُ. ثُمَّ إنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيما نَقْرَأُ مِن كِتَابِ اللَّهِ: أنْ لا تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ ؛ فإنَّه كُفْرٌ بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ، أوْ: إنَّ كُفْرًا بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ.ألَا ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تُطْرُونِي كما أُطْرِيَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ، وقُولوا: عبدُ اللَّهِ ورَسولُهُ. ثُمَّ إنَّه بَلَغَنِي أنَّ قَائِلًا مِنكُم يقولُ: واللَّهِ لو قدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أنْ يَقُولَ: إنَّما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وتَمَّتْ ، ألَا وإنَّهَا قدْ كَانَتْ كَذلكَ، ولَكِنَّ اللَّهَ وقَى شَرَّهَا، وليسَ مِنكُم مَن تُقْطَعُ الأعْنَاقُ إلَيْهِ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ، مَن بَايَعَ رَجُلًا عن غيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُبَايَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا، وإنَّه قدْ كانَ مِن خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ الأنْصَارَ خَالَفُونَا، واجْتَمَعُوا بأَسْرِهِمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ والزُّبَيْرُ ومَن معهُمَا، واجْتَمع المُهَاجِرُونَ إلى أبِي بَكْرٍ، فَقُلتُ لأبِي بَكْرٍ: يا أبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بنَا إلى إخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا منهمْ، لَقِيَنَا منهمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا ما تَمَالَأَ عليه القَوْمُ، فَقَالَا: أيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَا: لا علَيْكُم أنْ لا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أمْرَكُمْ، فَقُلتُ: واللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حتَّى أتَيْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلتُ: مَن هذا؟ فَقالوا: هذا سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: ما له؟ قالوا: يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ؛ فَنَحْنُ أنْصَارُ اللَّهِ وكَتِيبَةُ الإسْلَامِ، وأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وقدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِن قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أنْ يَخْتَزِلُونَا مِن أصْلِنَا، وأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، وكُنْتُ قدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أنْ أُقَدِّمَهَا بيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ، وكُنْتُ أُدَارِي منه بَعْضَ الحَدِّ، فَلَمَّا أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، قَالَ أبو بَكْرٍ: علَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ أنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ، فَكانَ هو أحْلَمَ مِنِّي وأَوْقَرَ، واللَّهِ ما تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أعْجَبَتْنِي في تَزْوِيرِي، إلَّا قَالَ في بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أوْ أفْضَلَ منها حتَّى سَكَتَ؛ فَقَالَ: ما ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِن خَيْرٍ فأنتُمْ له أهْلٌ، ولَنْ يُعْرَفَ هذا الأمْرُ إلَّا لِهذا الحَيِّ مِن قُرَيْشٍ؛ هُمْ أوْسَطُ العَرَبِ نَسَبًا ودَارًا، وقدْ رَضِيتُ لَكُمْ أحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أيَّهُما شِئْتُمْ، فأخَذَ بيَدِي وبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، وهو جَالِسٌ بيْنَنَا، فَلَمْ أكْرَهْ ممَّا قَالَ غَيْرَهَا، كانَ واللَّهِ أنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لا يُقَرِّبُنِي ذلكَ مِن إثْمٍ؛ أحَبَّ إلَيَّ مِن أنْ أتَأَمَّرَ علَى قَوْمٍ فيهم أبو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ تُسَوِّلَ إلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شيئًا لا أجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ ، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ ؛ مِنَّا أمِيرٌ، ومِنكُم أمِيرٌ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ، حتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقُلتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يا أبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأنْصَارُ. ونَزَوْنَا علَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ منهمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ: وإنَّا واللَّهِ ما وجَدْنَا فِيما حَضَرْنَا مِن أمْرٍ أقْوَى مِن مُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ؛ خَشِينَا إنْ فَارَقْنَا القَوْمَ ولَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا منهمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ علَى ما لا نَرْضَى، وإمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكونُ فَسَادٌ، فمَن بَايَعَ رَجُلًا علَى غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُتَابَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا.
 

1 - خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ في يَومٍ رَدْغٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، فأمَرَهُ أنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقالَ: فَعَلَ هذا مَن هو خَيْرٌ منه وإنَّهَا عَزْمَةٌ.

2 - قالَ: ابنُ عبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذا قُلْتَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، فلا تَقُلْ حَيَّ علَى الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قالَ: فَعَلَهُ مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ في الطِّينِ والدَّحَضِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 901 التخريج : أخرجه البخاري (901) واللفظ له، ومسلم (699)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - الرخصة في ترك الجماعة في المطر أذان - يقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في حال المطر إيمان - الدين يسر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

3 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ، بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ نَأْخُذُ به ونَدْعُو إلَيْهِ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أَرْبَعٍ، الإيمَانِ باللَّهِ: شَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، - وعَقَدَ بيَدِهِ - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصِيَامِ رَمَضَانَ، وأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ: عَنِ الدُّبَّاءِ ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3095 التخريج : أخرجه البخاري (3095) واللفظ له، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - لَمَّا قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَرْحَبًا بالوَفْدِ، الَّذِينَ جَاؤُوا غيرَ خَزَايَا ولَا نَدَامَى فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا حَيٌّ مِن رَبِيعَةَ، وبيْنَنَا وبيْنَكَ مُضَرُ، وإنَّا لا نَصِلُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ به الجَنَّةَ، ونَدْعُو به مَن ورَاءَنَا، فَقالَ: أرْبَعٌ وأَرْبَعٌ: أقِيمُوا الصَّلَاةَ، وآتُوا الزَّكَاةَ، وصُومُوا رَمَضَانَ، وأَعْطُوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ. ولَا تَشْرَبُوا في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6176 التخريج : أخرجه مسلم (17) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ في يَومٍ ذِي رَدْغٍ ، فأمَرَ المُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَكَأنَّهُمْ أنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأنَّكُمْ أنْكَرْتُمْ هذا، إنَّ هذا فَعَلَهُ مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، - يَعْنِي النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - إنَّهَا عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أنْ أُحْرِجَكُمْ وعَنْ حَمَّادٍ، عن عَاصِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غيرَ أنَّه قَالَ: كَرِهْتُ أنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إلى رُكَبِكُمْ.

6 - صَعِدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المِنْبَرَ، وكانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً علَى مَنْكِبَيْهِ، قدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: أيُّها النَّاسُ إلَيَّ، فَثَابُوا إلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ هذا الحَيَّ مِنَ الأنْصَارِ، يَقِلُّونَ ويَكْثُرُ النَّاسُ، فمَن ولِيَ شيئًا مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَاسْتَطَاعَ أنْ يَضُرَّ فيه أحَدًا أوْ يَنْفَعَ فيه أحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِن مُحْسِنِهِمْ ويَتَجَاوَزْ عن مُسِيِّهِمْ.

7 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ، وقدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بهَا، ونَدْعُو إلَيْهَا مَن ورَاءَنَا، قَالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ، الإيمَانِ باللَّهِ شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، - وعَقَدَ واحِدَةً - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، والنَّقِيرِ، والحَنْتَمِ، والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 4369 التخريج : أخرجه البخاري (4369) واللفظ له، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح إيمان - الأعمال التي من الإيمان زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا يا رَسولَ اللَّهِ: إنَّا مِن هذا الحَيِّ مِن رَبِيعَةَ، قدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فلوْ أمَرْتَنَا بأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ ونُبَلِّغُهُ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ، وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ: الإيمَانِ باللَّهِ شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا إلى اللَّهِ خُمْسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3510 التخريج : أخرجه البخاري (3510) واللفظ له، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح إيمان - الأعمال التي من الإيمان زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - قَدِمَ وفْدُ عبدِ القَيْسِ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ هذا الحَيَّ مِن رَبِيعَةَ قدْ حَالَتْ بيْنَنَا وبيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، ولَسْنَا نَخْلُصُ إلَيْكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرَامِ، فَمُرْنَا بشيءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ ونَدْعُو إلَيْهِ مَن ورَاءَنَا، قالَ: آمُرُكُمْ بأَرْبَعٍ وأَنْهَاكُمْ عن أرْبَعٍ: الإيمَانِ باللَّهِ، وشَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ - وعَقَدَ بيَدِهِ هَكَذَا - وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ ما غَنِمْتُمْ، وأَنْهَاكُمْ عَنْ: الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ، والنَّقِيرِ، والمُزَفَّتِ وقالَ سُلَيْمَانُ، وأَبُو النُّعْمَانِ: عن حَمَّادٍ: الإيمَانِ باللَّهِ، شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [قوله: وقال سليمان وأبو النعمان... معلق وصله في موضع آخر]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 1398 التخريج : أخرجه البخاري (1398) واللفظ له، ومسلم (17)
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح إيمان - الأعمال التي من الإيمان زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 -  أنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه خَرَجَ، وعُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقالَ: اجْلِسْ، فأبَى، فَقالَ: اجْلِسْ، فأبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فَمَالَ إلَيْهِ النَّاسُ، وتَرَكُوا عُمَرَ، فَقالَ: أَمَّا بَعْدُ، فمَن كانَ مِنكُم يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ مَاتَ، ومَن كانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فإنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يَمُوتُ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} إلى {الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، واللَّهِ لَكأنَّ النَّاسَ لمْ يَكونُوا يَعْلَمُونَ أنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهَا حتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عنه، فَتَلَقَّاهَا منه النَّاسُ، فَما يُسْمَعُ بَشَرٌ إلَّا يَتْلُوهَا.

11 - إنَّ وفْدَ عبدِ القَيْسِ أتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: مَنِ الوَفْدُ أوْ مَنِ القَوْمُ قالوا: رَبِيعَةُ فَقالَ: مَرْحَبًا بالقَوْمِ أوْ بالوَفْدِ، غيرَ خَزَايَا ولَا نَدَامَى قالوا: إنَّا نَأْتِيكَ مِن شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وبيْنَنَا وبيْنَكَ هذا الحَيُّ مِن كُفَّارِ مُضَرَ، ولَا نَسْتَطِيعُ أنْ نَأْتِيَكَ إلَّا في شَهْرٍ حَرَامٍ، فَمُرْنَا بأَمْرٍ نُخْبِرُ به مَن ورَاءَنَا، نَدْخُلُ به الجَنَّةَ. فأمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ ونَهَاهُمْ عن أرْبَعٍ: أمَرَهُمْ بالإِيمَانِ باللَّهِ عزَّ وجلَّ وحْدَهُ، قالَ: هلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللَّهِ وحْدَهُ؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهَادَةُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامُ الصَّلَاةِ، وإيتَاءُ الزَّكَاةِ، وصَوْمُ رَمَضَانَ، وتُعْطُوا الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ ونَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ قالَ شُعْبَةُ: رُبَّما قالَ: النَّقِيرِ ورُبَّما قالَ: المُقَيَّرِ قالَ: احْفَظُوهُ وأَخْبِرُوهُ مَن ورَاءَكُمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 87 التخريج : أخرجه مسلم (17) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة صيام - وجوب صوم رمضان غنائم - فرض الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - كُنْتُ أقْعُدُ مع ابْنِ عبَّاسٍ يُجْلِسُنِي علَى سَرِيرِهِ فقالَ: أقِمْ عِندِي حتَّى أجْعَلَ لكَ سَهْمًا مِن مالِي فأقَمْتُ معهُ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ قالَ: إنَّ وفْدَ عبدِ القَيْسِ لَمَّا أتَوُا النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَنِ القَوْمُ؟ - أوْ مَنِ الوَفْدُ؟ - قالوا: رَبِيعَةُ. قالَ: مَرْحَبًا بالقَوْمِ، أوْ بالوَفْدِ، غيرَ خَزايا ولا نَدامَى ، فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّا لا نَسْتَطِيعُ أنْ نَأْتِيكَ إلَّا في الشَّهْرِ الحَرامِ، وبيْنَنا وبيْنَكَ هذا الحَيُّ مِن كُفّارِ مُضَرَ، فَمُرْنا بأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ به مَن وراءَنا، ونَدْخُلْ به الجَنَّةَ، وسَأَلُوهُ عَنِ الأشْرِبَةِ: فأمَرَهُمْ بأَرْبَعٍ، ونَهاهُمْ عن أرْبَعٍ، أمَرَهُمْ: بالإِيمانِ باللَّهِ وحْدَهُ، قالَ: أتَدْرُونَ ما الإيمانُ باللَّهِ وحْدَهُ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: شَهادَةُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وصِيامُ رَمَضانَ، وأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ ونَهاهُمْ عن أرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ والدُّبَّاءِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ، ورُبَّما قالَ: المُقَيَّرِ وقالَ: احْفَظُوهُنَّ وأَخْبِرُوا بهِنَّ مَن وراءَكُمْ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 53 التخريج : أخرجه مسلم (17) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة غنائم - فرض الخمس إيمان - الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

13 - كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ المُهَاجِرِينَ، منهمْ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ، فَبيْنَما أنَا في مَنْزِلِهِ بمِنًى، وهو عِنْدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إذْ رَجَعَ إلَيَّ عبدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لو رَأَيْتَ رَجُلًا أتَى أمِيرَ المُؤْمِنِينَ اليَومَ، فَقَالَ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هلْ لكَ في فُلَانٍ؟ يقولُ: لو قدْ مَاتَ عُمَرُ لقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللَّهِ ما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إنِّي -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ في النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عبدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ، لا تَفْعَلْ؛ فإنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وغَوْغَاءَهُمْ؛ فإنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ علَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ في النَّاسِ، وأَنَا أخْشَى أنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وأَنْ لا يَعُوهَا، وأَنْ لا يَضَعُوهَا علَى مَوَاضِعِهَا، فأمْهِلْ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ؛ فإنَّهَا دَارُ الهِجْرَةِ والسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بأَهْلِ الفِقْهِ وأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ ما قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أهْلُ العِلْمِ مَقَالَتَكَ، ويَضَعُونَهَا علَى مَوَاضِعِهَا.فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا واللَّهِ -إنْ شَاءَ اللَّهُ- لَأَقُومَنَّ بذلكَ أوَّلَ مَقَامٍ أقُومُهُ بالمَدِينَةِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ في عُقْبِ ذِي الحَجَّةِ، فَلَمَّا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ؛ حتَّى أجِدَ سَعِيدَ بنَ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إلى رُكْنِ المِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أنْشَبْ أنْ خَرَجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا، قُلتُ لِسَعِيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُولَنَّ العَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فأنْكَرَ عَلَيَّ وقَالَ: ما عَسَيْتَ أنْ يَقُولَ ما لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟! فَجَلَسَ عُمَرُ علَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ المُؤَذِّنُونَ قَامَ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قدْ قُدِّرَ لي أنْ أقُولَهَا، لا أدْرِي لَعَلَّهَا بيْنَ يَدَيْ أجَلِي، فمَن عَقَلَهَا ووَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بهَا حَيْثُ انْتَهَتْ به رَاحِلَتُهُ ، ومَن خَشِيَ أنْ لا يَعْقِلَهَا فلا أُحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَقِّ، وأَنْزَلَ عليه الكِتَابَ، فَكانَ ممَّا أنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وعَقَلْنَاهَا ووَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ، فأخْشَى إنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللَّهِ ما نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بتَرْكِ فَرِيضَةٍ أنْزَلَهَا اللَّهُ، والرَّجْمُ في كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ علَى مَن زَنَى إذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوْ الِاعْتِرَافُ. ثُمَّ إنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيما نَقْرَأُ مِن كِتَابِ اللَّهِ: أنْ لا تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ ؛ فإنَّه كُفْرٌ بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ، أوْ: إنَّ كُفْرًا بكُمْ أنْ تَرْغَبُوا عن آبَائِكُمْ.ألَا ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تُطْرُونِي كما أُطْرِيَ عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ، وقُولوا: عبدُ اللَّهِ ورَسولُهُ. ثُمَّ إنَّه بَلَغَنِي أنَّ قَائِلًا مِنكُم يقولُ: واللَّهِ لو قدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا، فلا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أنْ يَقُولَ: إنَّما كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وتَمَّتْ ، ألَا وإنَّهَا قدْ كَانَتْ كَذلكَ، ولَكِنَّ اللَّهَ وقَى شَرَّهَا، وليسَ مِنكُم مَن تُقْطَعُ الأعْنَاقُ إلَيْهِ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ، مَن بَايَعَ رَجُلًا عن غيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُبَايَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا، وإنَّه قدْ كانَ مِن خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ الأنْصَارَ خَالَفُونَا، واجْتَمَعُوا بأَسْرِهِمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ والزُّبَيْرُ ومَن معهُمَا، واجْتَمع المُهَاجِرُونَ إلى أبِي بَكْرٍ، فَقُلتُ لأبِي بَكْرٍ: يا أبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بنَا إلى إخْوَانِنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ، فَلَمَّا دَنَوْنَا منهمْ، لَقِيَنَا منهمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا ما تَمَالَأَ عليه القَوْمُ، فَقَالَا: أيْنَ تُرِيدُونَ يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيدُ إخْوَانَنَا هَؤُلَاءِ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَا: لا علَيْكُم أنْ لا تَقْرَبُوهُمْ، اقْضُوا أمْرَكُمْ، فَقُلتُ: واللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ، فَانْطَلَقْنَا حتَّى أتَيْنَاهُمْ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلتُ: مَن هذا؟ فَقالوا: هذا سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: ما له؟ قالوا: يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فأثْنَى علَى اللَّهِ بما هو أهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ؛ فَنَحْنُ أنْصَارُ اللَّهِ وكَتِيبَةُ الإسْلَامِ، وأَنْتُمْ مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وقدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِن قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أنْ يَخْتَزِلُونَا مِن أصْلِنَا، وأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، وكُنْتُ قدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أنْ أُقَدِّمَهَا بيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ، وكُنْتُ أُدَارِي منه بَعْضَ الحَدِّ، فَلَمَّا أرَدْتُ أنْ أتَكَلَّمَ، قَالَ أبو بَكْرٍ: علَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهْتُ أنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ، فَكانَ هو أحْلَمَ مِنِّي وأَوْقَرَ، واللَّهِ ما تَرَكَ مِن كَلِمَةٍ أعْجَبَتْنِي في تَزْوِيرِي، إلَّا قَالَ في بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أوْ أفْضَلَ منها حتَّى سَكَتَ؛ فَقَالَ: ما ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِن خَيْرٍ فأنتُمْ له أهْلٌ، ولَنْ يُعْرَفَ هذا الأمْرُ إلَّا لِهذا الحَيِّ مِن قُرَيْشٍ؛ هُمْ أوْسَطُ العَرَبِ نَسَبًا ودَارًا، وقدْ رَضِيتُ لَكُمْ أحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أيَّهُما شِئْتُمْ، فأخَذَ بيَدِي وبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ، وهو جَالِسٌ بيْنَنَا، فَلَمْ أكْرَهْ ممَّا قَالَ غَيْرَهَا، كانَ واللَّهِ أنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، لا يُقَرِّبُنِي ذلكَ مِن إثْمٍ؛ أحَبَّ إلَيَّ مِن أنْ أتَأَمَّرَ علَى قَوْمٍ فيهم أبو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ تُسَوِّلَ إلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شيئًا لا أجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ ، وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ ؛ مِنَّا أمِيرٌ، ومِنكُم أمِيرٌ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ ، وارْتَفَعَتِ الأصْوَاتُ، حتَّى فَرِقْتُ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَقُلتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يا أبَا بَكْرٍ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ، وبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأنْصَارُ. ونَزَوْنَا علَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ منهمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ، فَقُلتُ: قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ: وإنَّا واللَّهِ ما وجَدْنَا فِيما حَضَرْنَا مِن أمْرٍ أقْوَى مِن مُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ؛ خَشِينَا إنْ فَارَقْنَا القَوْمَ ولَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا منهمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ علَى ما لا نَرْضَى، وإمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكونُ فَسَادٌ، فمَن بَايَعَ رَجُلًا علَى غيرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فلا يُتَابَعُ هو ولَا الذي بَايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أنْ يُقْتَلَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6830 التخريج : أخرجه مسلم (1691) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم قرآن - نسخ التلاوة مغازي - ذكر مبايعة أبي بكر وما كان في سقيفة بني ساعدة مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث