الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - جاءت أُمَيْمةُ بنتُ رُقَيْقةَ، إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تبايعُهُ على الإسلامِ، فقالَ : أبايعُكِ على أن لا تُشرِكي باللَّهِ شيئًا، ولا تَسرقي ولا تَزني، ولا تَقتُلي ولدَكِ، ولا تأتي ببُهْتانٍ تَفترينَهُ بينَ يَديكِ ورِجليكِ، ولا تَنوحي، ولا تَبرَّجي تبرُّجَ الجاهليَّةِ الأولى
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/75 التخريج : أخرجه أحمد (6850) واللفظ له، والطبري في ((تفسيره)) (23/343)، والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي (6/41)
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيعة - مبايعة النساء إسلام - البيعة على الإسلام جنائز وموت - الزجر عن النياحة زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث

2 - لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ

3 - لا طلاقَ فيما لا تَملِكونَ ولا عِتاقَ فيما لا تملِكونَ ولا نذرَ فيما لا تملِكونَ ولا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ

4 - لا نَذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملِكُ، ولا عتقَ لابنِ آدمَ فيما لا يملِكُ، ولا طلاقَ لَهُ فيما لا يملِكُ، ولا يمينَ فيما لا يملِكُ

5 - أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَ الناسَ عامَ الفتحِ على درجةِ الكعبَةِ فكانَ فيما قال بعدَ أن أثنَى على اللهِ أن قال: يا أيها الناسُ كلُّ حِلْفٍ كان في الجاهليةِ لم يزدْه الإسلام ُإلا شدَّةً ولا حلفَ في الإسلامِ ولا هجرة َبعد الفتحِ يدُ المُسلِمينَ واحدةٌ على من سواهم تتكافأُ دماؤُهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ وديةُ الكافِرِ كنصفِ ديَةِ المسلمِ ألا ولا شِغَارَ في الإسلامِ ولا جنْبَ ولا جَلَبَ وتؤخذُ صدقاتُهُم في ديارِهِم يُجِيرُ على المُسلِمينَ أدناهم ويُرَدُّ على المُسلِمينَ أقصاهم ثم نَزَلَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/187
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب خيل - الجلب ديات وقصاص - دية الذمي مغازي - فتح مكة نكاح - نكاح الشغار
| شرح حديث مشابه

6 - لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا مَحدودٍ في الإسلامِ ولا ذي غِمرٍ علَى أخيهِ

7 - ليسَ على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملِكُ ولا عِتاقٌ فيما لا يملِكُ ولا بيعٌ فيما لا يملِكُ

8 - عقلُ شِبه العمدِ مُغلظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ولا يقتلُ صاحبُه ومَن حمل علينا السِّلاحُ فليس منَّا ولا رصدَ بطريقٍ

9 - من حَملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ولا رَصدَ بطريقٍ ومَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ فَهوَ شبهُ العمدِ وعقلُهُ مغلَّظٌ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وَهوَ كالشَّهرِ الحرامِ للحُرمةِ والجوارِ

10 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ

11 - عَقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظٌ مِثلُ عقلِ العَمدِ ولا يُقتَلُ صاحبُهُ وذلِكَ أن يَنزوَ الشَّيطانُ بينَ النَّاس قالَ أبو النَّضرِ فيَكونُ رمِّيًّا في عمِّيَّا في غيرِ فتنةٍ ولا حَملِ سِلاحٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/8
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - ما لا قود فيه
| شرح حديث مشابه

12 - أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : ليسَ لي مالٌ ولي يتيمٌ ؟ فقالَ : كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرفٍ ولا مُبذِّرٍ ولا مُتأثِّلٍ مالًا ومن غيرِ أن تقيَ مالَكَ - أو قالَ : تفديَ مالَكَ – بمالِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير
الصفحة أو الرقم : 1/464 التخريج : أخرجه النسائي (6/256)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/239)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/358) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم بر وصلة - ما يباح لفقير من مال يتيم وليه بر وصلة - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - لمَّا دخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ عامَ الفَتحِ قام في الناسِ خَطيبًا فقال يا أيُّها الناسُ إنَّه ما كان مِن حِلفٍ في الجاهِلِيَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلَّا شِدَّةً ولا حِلفَ في الإسلامِ والمُسلِمونَ يَدٌ على مَن سِواهم تَكَافَأُ دِماؤُهم يُجيرُ عليهم أدناهم ويَرُدُّ عليهِم أقصاهم تَرِدُ سَراياهم على قَعَدِهم لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافِرٍ دِيَةُ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا تُؤخَذُ صدَقاتُهم إلَّا في دِيارِهِم

14 - لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا علَى خالتِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/43
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم نكاح - موانع النكاح
| شرح حديث مشابه

15 - مَن حملَ علينا السِّلاحَ فلَيسَ منَّا ولا رَصدَ بطريقٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/14
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن قتال المسلم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال فتن - ما يفعل في الفتن
| شرح حديث مشابه

16 - لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بِكافرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ

17 - لا يُقتَلُ مؤمِنٌ بِكافِرٍ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ

18 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خطبَهُم وَهوَ مُسندٌ ظَهْرَهُ إلى الكَعبةِ، فقالَ : لا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتَّى تغربَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بعدَ صلاةِ الغداةِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، والمؤمِنونَ تَكافأُ دماؤُهُم، يَسعَى بذمَّتِهِم أدناهم، وَهُم يدٌ على مَن سِواهم، ألا لا يُقتَلْ مؤمنٌ بِكافرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِهِ

19 - لانذرَ إلَّا فيما ابتُغيَ به وجهُ اللهِ عزَّ وجلَّ ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ

20 - كلُّ حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً ولا حِلفَ في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/132
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء جهاد - الحلف جهاد - لا حلف في الإسلام مغازي - الإخاء بين المسلمين
| شرح حديث مشابه

21 - لا تجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ورَدَّ شَهادَةَ القانِعِ الخادِمِ والتابِعِ لأهلِ البيتِ وأجازَهَا لغيرِهِم

22 - كلوا واشربوا والبسوا وتصدَّقوا, في غيرِ مَخِيلةٍ ولا سرفٍ, فإنَّ اللهَ يحِبُّ أن يرَى نعمتَه على عبدِه

23 - كُلوا واشرَبوا وتَصَدَّقوا والبَسوا في غيرِ مَخيلَةٍ ولا سَرَفٍ إنَّ اللهَ يُحِبُّ أن تُرَى نِعمَتُه على عَبدِهِ

24 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ . قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.

25 - البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتَّى يتفرَّقا إلَّا أن يَكونَ صَفقةَ خيارٍ ولا يحلُّ لَهُ أن يفارِقَهُ خَشيةَ أن يستَقيلَهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/10 التخريج : أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (4483)، وأحمد (6721) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبَتِهِ وهو مسندٌ ظهرهُ إلى الكعبةِ : لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذُو عهدٍ في عهدهٍ

27 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كبَّر في عيدٍ اثنَتَي عشْرَةَ تكبيرةً سبْعًا في الأُولَى وخمْسًا في الآخِرَةِ ولمْ يُصلِّ قبلَهَا ولا بعدَهَا

28 - أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : ليسَ لي مالٌ ولي يتيمٌ فقالَ كُل مِن مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسرِفٍ أو قالَ ولا تَفدي مالَكَ بمالِهِ [ شَكَّ حُسَيْنٌ ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/30 التخريج : أخرجه النسائي (6/256)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/239)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/358) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم بر وصلة - ما يباح لفقير من مال يتيم وليه بر وصلة - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه بر وصلة - إعالة اليتيم والضعيف وفضلها وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فلَهُ نصيبُهُ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ، من كانوا، حرَّةً، أو أمةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 12/8
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد
| شرح حديث مشابه

30 - لمَّا فُتِحَت مَكَّةُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : كفُّوا السِّلاحَ فذَكَرَ نحوَ حديثِ يحيى ويزيدَ وقالَ فيهِ وأوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حلفًا في الإسلامِ