الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
 

1 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [ ومرسل ]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/380 التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اللسان ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرآن - مس القرآن لغير الطاهر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهْلِ اليَمنِ بكتابٍ في الفرائضِ والسُّنَنِ والدِّياتِ، وبعَثَ به مع عَمرِو بنِ حزْمٍ، وقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحْبِيلَ بنِ عبْدِ كُلَالٍ، ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدانَ، أمَّا بعدُ: فقدْ رجَعَ رَسولُكم، وأُعْطِيتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ. وما كتَبَ اللهُ على المؤمنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، وما سقَتِ السَّماءُ، أوْ كان سَحًّا، أو بَعْلًا ؛ ففِيهِ العُشْرُ إذا بلَغَ خمْسةَ أوْسُقٍ ، ومَا يُسقَى بالرِّشاءِ أوِ الدَّالِيَةِ، ففِيهِ نِصْفُ العُشْرِ إذا بلَغَ خَمْسةَ أوْسُقٍ ، وفي كُلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سَائمَةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أرْبعًا وعشْرينَ، فإذا زادتْ واحِدةً على أرْبعٍ وعِشْرينَ، ففِيهَا ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لَم تُوجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمسًا وثلاثينَ، فإذا زادتْ على خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففِيها ابْنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإنْ زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ، ففِيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادتْ على سِتِّينَ واحدةً، ففِيها جَذَعَةٌ إلى أنْ تَبلُغَ خمْسًا وسبعينَ، فإنْ زادتْ واحدةً على خَمسٍ وسَبعينَ، ففِيها ابنَتَا لَبُونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادت واحدةً، ففِيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومئةً، فما زادَ على عِشرينَ ومئةٍ، فَفي كلِّ أرْبعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثلاثينَ باقُورَةً تَبِيعٌ ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أرْبعينَ باقُورَةً بقَرَةٌ، وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحدةً، ففِيهَا شاتَانِ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادتْ واحدةً، فثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أنْ تَبلُغَ ثلاثَ مِئَةٍ، فما زادَ على كلِّ مِئةِ شَاةٍ شاةٌ. ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ ، ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوَرٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بيْن مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بيْن مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَلِيطَيْنِ فإنَّهما يَتراجَعانِ بيْنهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دَراهمَ، وما زادَ ففِي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. وإنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لِأهْلِ بيْتِه، إنَّما هِيَ الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم في فُقراءِ المُؤمنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صَدقَتَها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عبْدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عندَ اللهِ يومَ القِيامةِ: إشْراكٌ باللهِ، وقتْلُ النَّفْسِ المُؤمنةِ بغَيرِ حقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالدَينِ، ورَمْيُ المحْصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ. وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبْتاعَ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكمْ في ثَوبٍ واحدٍ ليس على مَنْكِبِه شَيءٌ، ولا يَحْتَبِيَنَّ في ثَوبٍ واحدٍ ليس بيْن فَرْجِه وبيْن السَّماءِ شَيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصًا شَعَرَهُ. وإنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمنًا قَتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضَى أولياءُ المقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البيْضتَينِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجَائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشرَةَ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجْلِ عشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألْفُ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج
الصفحة أو الرقم : 2/449 التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه