الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - وفي المواضحِ خمسٌ خمسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.]
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/721 التخريج : أخرجه أبو داود (4566) مختصراً، والترمذي (1390)، والنسائي (4852) واللفظ لهما، وابن ماجه (2655)، وأحمد (6681) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى، أربعُ مائةِ دينارٍ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يَقتلون قاتلَها
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/732 التخريج : أخرجه النسائي (4801)، وابن ماجه (2630) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة
|أصول الحديث | شرح الحديث

3 - أنَّ امرأةً قالت : يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً وثَديي له سِقاءً وحِجري له حِواءً ، وإنَّ أباه طلَّقني وأراد أن ينزعَه منِّي، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/708 التخريج : أخرجه أبو داود (2276)، وأحمد (6707) باختلاف يسير، والبيهقي (16181) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - أي الوالدين أحق بالولد نكاح - حضانة الأبناء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه