الموسوعة الحديثية


- وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى، أربعُ مائةِ دينارٍ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يَقتلون قاتلَها
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/732
التخريج : أخرجه النسائي (4801)، وابن ماجه (2630) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 42)
4801- أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور)) قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان، ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين الأربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار أو عدلها من الورق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها

[سنن ابن ماجه] (2/ 878)
2630- حدثنا إسحاق بن منصور المروزي. أنبأنا يزيد بن هارون. أنبأنا محمد ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون ابنة لبون و ثلاثون حقة وعشرة بني لبون ). وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق. ويقومها على أزمان الإبل. إذا غلت رفق ثمنها. وإذا هانت يقص من ثمنها. على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار. أو عدلها من الورق ثمانية آلا درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة. ومن كان عقله في الشاء على أهل الشاء ألفي شاة