الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - سألتُ أبا مِجلَزٍ عنِ الصرفِ فقال:كان ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهما لا يَرى به بأسًا زمانًا من عُمُرِه ما كان منه عينًا يعني: يدًا بيدٍ ، فكان يقولُ: إنما الرِّبا في النسيئةِ. فلَقِيَه أبو سعيدٍ الخُدرِيُّ فقال: يا ابنَ عباسٍ، ألا تتَّقي اللهَ إلى متى تؤكِلُ الناسَ الرِّبا؟ أما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذاتَ يومٍ وهو عندَ زوجِه أمِّ سلَمَةَ: إني لأشتَهي تمرَ عجوةٍ فبعَث صاعينِ من تمرٍ إلى رجلٍ منَ الأنصارِ فجاء بدلَ صاعينِ صاعٌ من تمرِ عجوةٍ فقامتْ فقدَّمَتْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلما رآه أعجَبه، فتناوَل تمرةً ثم أمسَك فقال: مِن أين لكم هذا؟ فقالتْ أمُّ سلَمَةَ: بعَثتُ صاعينِ من تمرٍ إلى رجلٍ منَ الأنصارِ فأتانا بدلَ الصاعينِ هذا الصاعُ الواحدَ، وها هو، كُلْ، فألقى التمرةَ بين يدَيه فقال: رُدُّوه لا حاجةَ لي فيه، التمرُ بالتمرِ، والحِنطةُ، بالحِنطةِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، يدًا بيدٍ عينًا بعينٍ، مِثلًا بمِثلٍ فمَن زاد فهو رِبًا ثم قال: كذلك ما يُكالُ ويوزَنُ أيضًا إلى آخِرِه
خلاصة حكم المحدث : ليس بضعيف وهو معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان
الصفحة أو الرقم : 4/829 التخريج : أخرجه الحاكم (2282) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1594) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث