الموسوعة الحديثية


- سألتُ أبا مِجلَزٍ عنِ الصرفِ فقال:كان ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهما لا يَرى به بأسًا زمانًا من عُمُرِه ما كان منه عينًا يعني: يدًا بيدٍ ، فكان يقولُ: إنما الرِّبا في النسيئةِ. فلَقِيَه أبو سعيدٍ الخُدرِيُّ فقال: يا ابنَ عباسٍ، ألا تتَّقي اللهَ إلى متى تؤكِلُ الناسَ الرِّبا؟ أما بلغَكَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذاتَ يومٍ وهو عندَ زوجِه أمِّ سلَمَةَ: إني لأشتَهي تمرَ عجوةٍ فبعَث صاعينِ من تمرٍ إلى رجلٍ منَ الأنصارِ فجاء بدلَ صاعينِ صاعٌ من تمرِ عجوةٍ فقامتْ فقدَّمَتْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلما رآه أعجَبه، فتناوَل تمرةً ثم أمسَك فقال: مِن أين لكم هذا؟ فقالتْ أمُّ سلَمَةَ: بعَثتُ صاعينِ من تمرٍ إلى رجلٍ منَ الأنصارِ فأتانا بدلَ الصاعينِ هذا الصاعُ الواحدَ، وها هو، كُلْ، فألقى التمرةَ بين يدَيه فقال: رُدُّوه لا حاجةَ لي فيه، التمرُ بالتمرِ، والحِنطةُ، بالحِنطةِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، يدًا بيدٍ عينًا بعينٍ، مِثلًا بمِثلٍ فمَن زاد فهو رِبًا ثم قال: كذلك ما يُكالُ ويوزَنُ أيضًا إلى آخِرِه
خلاصة حكم المحدث : ليس بضعيف وهو معتضد بما يثبت الاحتجاج به من الشواهد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 4/829
التخريج : أخرجه الحاكم (2282) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1594) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (2/ 49)
2282- حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا روح بن عبادة، ثنا حيان بن عبيد الله العدوي، قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما، لا يرى به بأسا زمانا من عمره، ما كان منه عينا، يعني يدا بيد، فكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: يا ابن عباس ألا تتقي الله؟ إلى متى توكل الناس الربا؟ أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة: إني (( لأشتهي تمر عجوة، فبعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فجاء بدل صاعين صاع من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أعجبه، فتناول تمرة، ثم أمسك، فقال: ((من أين لكم هذا؟)) فقالت أم سلمة: بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار، فأتانا بدل صاعين هذا الصاع الواحد، وها هو كل فألقى التمرة بين يديه فقال: ((ردوه لا حاجة لي فيه التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدا بيد، عينا بعين، مثلا بمثل، فمن زاد فهو ربا)) ثم قال: ((كذلك ما يكال ويوزن أيضا)) فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمرا كنت نسيته أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي. ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1217 )
((100- (1594) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الأعلى. أخبرنا داود عنأبي نضرة. قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن ‌الصرف؟ فلم يريا به بأسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن ‌الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنى لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك! أربيت. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت). قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر، بعد، فنهاني. ولم آت ‌ابن ‌عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ‌ابن ‌عباس عنه بمكة، فكرهه))