الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فكان فيه: لا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ.

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ في كتابِهِ إلى أهلِ اليمنِ مع عمرِو بنِ حزمٍ فمنِ اغتبطَ مؤمنَا قتْلا عن بينةٍ فإنَّهُ قُودٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ

3 - أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ثم ذكر فيما زاد على العشرينَ والمائةِ من الإبلِ كذلك أيضًا

4 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ، فقُرئَ على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُه فذكر مثلَه، إلا أنَّهُ قال : وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ

6 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ

7 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل ذي رُعَيْنٍ، ومعافرَ، وهمدانَ. أما بعدُ، وكان في كتابِه. أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصلبِ الدِّيةُ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4868
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

8 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فقد رجع رسولُكم، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ، وما سَقَتِ السماءُ، أو كان سَيْحًا، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسُ الغنمِ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقةِ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بيتِه، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم، ولفقراءِ المؤمنينَ، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ، وعقوقُ الوالدينِ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
 

1 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فكان فيه: لا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ.
خلاصة حكم المحدث : ليس يصح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 1/227 التخريج : أخرجه الدارمي (2266)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) مطولاً
التصنيف الموضوعي: قرآن - فضل القرآن على سائر الكلام قرآن - مس القرآن لغير الطاهر كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن قرآن - السفر بالقرآن إلى أرض العدو وضوء - الوضوء للطواف ومس المصحف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ كِتابًا، وكان فيه: لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ
خلاصة حكم المحدث : [روي] مرسلًا [وله شاهد] يشهد لصحته
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار
الصفحة أو الرقم : 129/1 التخريج : أخرجه الدارمي (2266)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) مطولاً
التصنيف الموضوعي: علم - كتابة العلم قرآن - مس القرآن لغير الطاهر قرآن - السفر بالقرآن إلى أرض العدو وضوء - الوضوء للطواف ومس المصحف
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ وهو بنَجرانَ: أن عَجِّلِ الأضحى، وأخِّرِ الفِطرَ، وذَكِّرِ النَّاسَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ضعف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية.
الصفحة أو الرقم : 515/7 التخريج : أخرجه البيهقي (6218) والشافعي ((ص: 74)) بلفظه، وعبد الرزاق (5651) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة علم - التخول بالموعظة عيدين - الموعظة يوم العيد إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين علم - كتابة غير القرآن عيدين - وقت صلاة العيد
|أصول الحديث

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ في كتابِهِ إلى أهلِ اليمنِ مع عمرِو بنِ حزمٍ فمنِ اغتبطَ مؤمنَا قتْلا عن بينةٍ فإنَّهُ قُودٌ إلا أن يَرضى أولياءُ المقتولِ
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/362 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ثم ذكر فيما زاد على العشرينَ والمائةِ من الإبلِ كذلك أيضًا
خلاصة حكم المحدث : واه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم : 4/374 التخريج : أخرجه البيهقي (7464) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/400 التخريج : أخرجه النسائي (4857)، ومالك (3139)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم فرائض ومواريث - تعليم الفرائض كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن مناقب وفضائل - عمرو بن حزم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

7 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ، فقُرئَ على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُه فذكر مثلَه، إلا أنَّهُ قال : وفي العينِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي اليدِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4869 التخريج : أخرجه النسائي (4854) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الرجل ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - دية اليدين كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

8 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/411 التخريج : أخرجه النسائي (4853) باختلاف يسير، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

9 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً من وجوه أخر
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/275 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

10 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل ذي رُعَيْنٍ، ومعافرَ، وهمدانَ. أما بعدُ، وكان في كتابِه. أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصلبِ الدِّيةُ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4868 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

11 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فقد رجع رسولُكم، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ، وما سَقَتِ السماءُ، أو كان سَيْحًا، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسُ الغنمِ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقةِ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بيتِه، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم، ولفقراءِ المؤمنينَ، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ، وعقوقُ الوالدينِ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 2333 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559) باختلاف يسير، والدارمي (1621، 1628) مختصرا
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه