الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - يأتي على الناسِ زمانٌ لا يَسْلَمُ لذي دينٍ دِينُه إلا من فَرَّ به من شاهقٍ إلى شاهقٍ، أو من جُحْرٍ إلى جُحْرٍ ؛ كالثعلبِ بأشبالِه، قالوا : متى يكونُ ذلك ؟ قال : في آخِرِ الزمانِ؛ إذا لم تُنَلِ المعيشةُ إلا بمعصيةِ اللهِ، فإذا كان كذلك حَلَّتِ العُزْبَةُ. قالوا : أنت تأمرُنا بالتزويجِ؛ فكيف تَحِلُّ العُزْبَةُ ؟ قال : يكون في ذلك الزمانِ هلاكُ الرجلِ على يَدَيْ أبويه؛ إن كان له أَبَوانِ، فإن لم يكن له أَبَوانِ فعلى يَدَيْ زوجتِه وولدِه، فإن لم يكن زوجةٌ ولا ولدٌ، فعلى يَدَيْ الأقاربِ والجيرانِ؛ يُعَيِّرونه بِضِيقِ المعيشةِ، حتى يُورِدَ نفسَه المواردَ التي يَهلَكُ فيها
 

1 - يأتي على الناسِ زمانٌ لا يَسلمُ لذي دينٍ دينُه إلا من فرَّ بدِينِهِ من شاهقٍ إلى شاهقٍ ومن حجرٍ إلى حجَرٍ فإذا كان ذلك لم تُنَلِ المعيشةُ إلا بمعصيةِ اللهِ فإذا كان ذلك حلَّتْ العُزبةُ قال وكيف تحلُّ العُزبةُ يا رسولَ اللهِ وأنت تأمر بالتزويجِ قال إذا كان ذلك كان هلاكُ الرجلِ على يديْ أبوَيهِ فإن لم يكن له أبوان كان هلاكُه على يدي زوجتِه فإن لم تكن له زوجةٌ كان هلاكُه على يدي ولدِه فإن لم يكن له ولدٌ كان هلاكُه على يديِ القراباتِ والجيرانِ قالوا وكيف ذلك يا رسولَ اللهِ قال سيُعيِّرونَه بضيقِ المعيشةِ ويكلِّفُونه مالا يُطيقُ فعند ذلك يوردُ نفسَه المواردَ التي يَهلِك بها
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف
الصفحة أو الرقم : 2/442 التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (774)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/118) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - أمارات الساعة وأشراطها رقائق وزهد - العزلة نكاح - ما جاء في العزوبة فتن - الترهب في أيام الفتن فتن - ما يفعل في الفتن
|أصول الحديث

2 - يكون هلاكُ أمَّتي على يدِ أُغيْلمِةٍ سفهاءَ من قريشٍ

3 - يأتي على الناسِ زمانٌ لا يَسْلَمُ لذي دينٍ دِينُه إلا من فَرَّ به من شاهقٍ إلى شاهقٍ، أو من جُحْرٍ إلى جُحْرٍ ؛ كالثعلبِ بأشبالِه، قالوا : متى يكونُ ذلك ؟ قال : في آخِرِ الزمانِ؛ إذا لم تُنَلِ المعيشةُ إلا بمعصيةِ اللهِ، فإذا كان كذلك حَلَّتِ العُزْبَةُ. قالوا : أنت تأمرُنا بالتزويجِ؛ فكيف تَحِلُّ العُزْبَةُ ؟ قال : يكون في ذلك الزمانِ هلاكُ الرجلِ على يَدَيْ أبويه؛ إن كان له أَبَوانِ، فإن لم يكن له أَبَوانِ فعلى يَدَيْ زوجتِه وولدِه، فإن لم يكن زوجةٌ ولا ولدٌ، فعلى يَدَيْ الأقاربِ والجيرانِ؛ يُعَيِّرونه بِضِيقِ المعيشةِ، حتى يُورِدَ نفسَه المواردَ التي يَهلَكُ فيها