الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ ابنَ عُمرَ كان إذا بلَغ بعضُ ولدِه الحُلُمَ عزَله، فلم يَدخُلْ إلا بإذنٍ

2 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ, فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ، عزَّ وجلَّ، مَن عدى في الحرمِ، وقتَل غيرَ قاتلِه، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ، لا دِعوةَ في الإسلامِ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ, وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها, وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/461
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة البيت الحرام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش حج - حرم مكة
| أحاديث مشابهة
 

1 - أنَّ ناسًا كانوا بالكوفةِ مع أبي المختارِ فقُتِلوا إلا رجلَينِ حمَلا على العدوِّ بأسيافِهم فأفرَجوا لهما فنجَيا أو ثلاثةً، فأتَوُا المدينةَ فخرَج عُمرُ وهم قعودٌ يذكرونَهم. قال عُمرُ : عَمَّ قلتُم لهم ؟ قالوا : استَغفَرْنا لهم ودعَوْنا لهم. قال : لتحدِّثُني ما قلتُم لهم. قالوا : استَغفَرْنا لهم ودعَوْنا. قال : لتحدِّثُني ما قلتُم لهم أو لتلقونَ مني قبوحًا. قالوا : إنا قُلْنا : إنهم شهداءُ. قال عُمرُ : والذي لا إلهَ غيرُه، والذي بعَث محمدًا بالحقِّ، والذي لا تقومُ الساعةُ إلا بإذنِه، ما تعلمُ نفسٌ حيةٌ ماذا عندَ اللهِ لنفسٍ ميتةٍ إلا نبيَّ اللهِ؛ فإنه قد غُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر، والذي لا إلهَ غيرُه، والذي بعَث محمدًا بالحقِّ، والذي لا تقومُ الساعةُ إلا بإذنِه إنَّ الرجلَ يقاتِلُ رِياءً ، ويقاتِلُ حميةً ، ويقاتِلُ يريدُ به الدنيا، ويقاتِلُ يريدُ به المالَ، وما للذينَ يقاتِلونَ عندَ اللهِ إلا ما في أنفُسِهم، إنَّ اللهَ اختار لنبيِّه المدينةَ وهي أقلُّ الأرضِ طعامًا وأملحُه ماءً إلا ما كان مِن هذا التمرِ، وإنه لا يدخُلُها الدجَّالُ، ولا الطاعونُ إن شاء اللهُ - تعالى

2 - أنَّ ابنَ عُمرَ كان إذا بلَغ بعضُ ولدِه الحُلُمَ عزَله، فلم يَدخُلْ إلا بإذنٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 6/46 التخريج : أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1058) واللفظ له .
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان في العورات الثلاث اعتصام بالسنة - لزوم السنة إيمان - الأعمال التي من الإيمان استئذان - قرع الباب إسلام - واجبات المكلف بالإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - حضَرَتْ عِصابةٌ من اليهودِ يومًا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، حدِّثنا عن خِلالٍ نسأَلُك عنها، لا يَعْلمُها إلَّا نَبيٌّ، قال: سَلُوني عمَّا شِئْتُم، ولكنِ اجْعَلوا لي ذِمَّةَ اللهِ وما أخَذَ يعقوبُ على بَنِيه، إنْ أنا حدَّثْتكم بشَيءٍ تَعْرِفُونه لتُبَايِعُنِّي على الإسلامِ، قالوا: فلَكَ ذلك، قال: فسَلوني عمَّا شِئْتُم. قالوا: أخبِرْنا عن أربعِ خِلالٍ نسأَلُك عنها؛ أخبِرْنا عنِ الطَّعامِ الَّذي حرَّمَ إسرائيلُ على نفْسِه مِن قبْلِ أنْ تُنزَّلَ التَّوراةُ، وأخبِرْنا عن ماءِ المرأةِ من ماءِ الرَّجلِ، وكيف يكونُ الذَّكَرُ منه حتَّى يكونَ ذكَرًا، وكيف تكونُ الأُنثى منه حتَّى تكونَ أُنْثى، وأخبِرْنا كيف هذا النَّبيُّ في النَّومِ، ومَن يأتيه من الملائكةِ؟ قال: فعليكم عهدُ اللهِ لئنْ أنا حدَّثْتُكم لتُبَايِعُنِّي؟ فأعْطَوه ما شاء من عَهدٍ ومِيثاقٍ. قال: أنشُدُكم باللهِ الَّذي أنزَلَ التَّوراةَ على مُوسى: هل تعلمونَ أنَّ إسرائيلَ يعقوبَ مرِضَ مرضًا شديدًا وطال سَقَمُه منه، فنذَرَ للهِ: لئنْ شفاهُ من سَقَمِه ليُحَرِّمَنَّ أحَبَّ الشَّرابِ إليه وأحبَّ الطَّعامِ إليه، فكان أحبَّ الشَّرابِ إليه ألبانُ الإبلِ، وكان أحبَّ الطَّعامِ إليه لُحمانُ الإبلِ؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعمْ. فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ اشهَدْ عليهم. قال: فأنشُدُكم باللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هو ، الَّذي أنزَلَ التَّوراةَ على مُوسى: هل تعلمونَ أنَّ ماءَ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وأنَّ ماءَ المرأةِ أصفرُ رقيقٌ، فأيُّهما علا كان له الولدُ والشَّبَهُ بإذنِ اللهِ؛ وإنْ علا ماءُ الرَّجلِ ماءَ المرأةِ كان ذكَرًا بإذنِ اللهِ، وإنْ علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرَّجلِ كانت أُنثى بإذنِ اللهِ؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعمْ. فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللَّهُمَّ اشهَدْ. قال: فأنشُدُكم باللهِ الَّذي أنزَلَ التَّوراةَ على موسى: هل تعلمونَ أنِّي هذا الَّذي تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلْبُه؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعمْ. قال: اللَّهُمَّ اشهَدْ عليهم. قالوا: أنت الآنَ حدِّثنا مَن وَلِيُّك من الملائكةِ، فعندها نُجامِعُك أو نُفارِقُك، قال: وَلِيِّي جبريلُ عليه السَّلامُ، ولم يبعَثِ اللهُ عَزَّ وجَلَّ نبيًّا قطُّ إلَّا وهو وَلِيُّه، قالوا: فعندها نُفارِقُك، لو كان وَلِيُّك غيرَه من الملائكةِ لبايَعْناك وصدَّقْنا، قال: فما يمنَعُكم أنْ تُصدِّقوه؟ قالوا: إنَّه عدُوُّنا من الملائكةِ. فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 97] إلى آخرِ الآيةِ، ونزَلَتْ: {فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ} [البقرة: 90].

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ, فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ، عزَّ وجلَّ، مَن عدى في الحرمِ، وقتَل غيرَ قاتلِه، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ، لا دِعوةَ في الإسلامِ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ, وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها, وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 1/461
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة البيت الحرام صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الولد للفراش حج - حرم مكة
| أحاديث مشابهة