الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - الفَخِذُ عَوْرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناد صحيح يحتج به]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2064
التصنيف الموضوعي: صلاة - ستر العورة في الصلاة بر وصلة - ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها ستر العورة - الفخذين ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها

2 - ما بَيْنَ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبةِ عَوْرةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناد صحيح يحتج به]
الراوي : [عبدالله بن جعفر] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2063
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - الركبة والسرة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها

3 - [عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَحْشٍ]: أنَّه قالَ: كُنَّا معَ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فمَرَّ على مَعْمَرٍ وهو جالِسٌ عنْدَ دارِه بالسُّوقِ، وفَخِذاه مَكْشوفَتانِ، فقالَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "يا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيك؛ فإنَّ الفَخِذَ عَوْرةٌ".
خلاصة حكم المحدث : [إسناد صحيح يحتج به]
الراوي : [محمد بن عبدالله بن جحش] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2062 التخريج : أخرجه الحاكم (2062)، والطبراني (19/ 245) (550)، والبيهقي (3272) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما جاء في كشف الفخذ ستر العورة - الفخذين ستر العورة - وجوب سترها
|أصول الحديث

4 -  [يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : - | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 4254 التخريج : -

5 - عن عُثْمانَ بنِ أبي العاصِ قالَ: لا تكونُ المَرْأةُ مُسْتَحاضةً في يَوْمٍ ولا يَوْمَينِ ولا ثَلاثةِ أيَّامٍ، حتَّى تَبلُغَ عَشَرةَ أيَّامٍ، فإذا بَلَغَتْ عَشَرةً كانَتْ مُسْتَحاضةً.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس بإسناده، إلا أنه قد اختلف في متنه
الراوي : الحسن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1002 التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (19643) باختلاف يسير، والدارقطني (1/210)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (1049) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

6 - إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنتُ بينَ امرأتينِ لي فضرَبت إحداهما الأُخرَى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ، فقتله فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ، وقضَى أنْ تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ

7 - في قِصَّةِ المَرأةِ التي وقَعَ عليها رَجُلٌ في سَوادِ الصُّبحِ، وهيَ تَعَمَدُ إلى المَسجِدِ، ثُمَّ فرَّ، وأُخِذَ مَنِ استَغاثَت به، فلَمَّا أُمِرَ به قامَ صاحِبُها الذي وقَعَ عليها، فقال: لا تَرجُموه وارجُموني، أنا الذي فعَلتُ بها، فاعتَرَف، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمَرأةِ: أمَّا أنتِ فقد غُفِرَ لكِ، وقال للرَّجُلِ الذي أُخِذَ قَولًا حَسَنًا، فقيلَ له: ارجُمِ الذي اعتَرَف، فقال: لا، إنَّه قد تابَ إلى اللهِ تَوبةً لو تابَها أهلُ المَدينةِ لقُبِلَ مِنهم، فأرسَلَهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 17285 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - المستكره حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا

8 - عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ جَرْهَدٍ، عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مَرَّ عليه وهو كاشِفٌ عن فَخِذِه، فقالَ: "غَطِّها؛ فإنَّها مِن العَوْرةِ".
خلاصة حكم المحدث : [إسناد صحيح يحتج به]
الراوي : جرهد | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2061
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - الفخذين ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها

9 - عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رَعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا ، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه سليمان بن داود الخولاني قالَ أبو حاتم وأبو زرعة : هو عندنا ممن لا بأس به]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3149
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام غنائم - مصارف الخمس زكاة - صدقة المواشي السائمة