الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

2 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

3 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

4 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - قال أبو أُمَامة لعمرو بن عبسةِ بأي شيء تدّعِي أنكَ ربعُ الإسلامِ فذكر الحديثِ بطوله قال عَمْرو بن عَبسَةَ قلتُ يارسولَ اللهِ أخبرني عن الوضوء قال ما منكُم من رجلٌ يُقرّبْ وضُوءً ثُمّ يمضمضْ ويستنشقْ وينثر إلا خرّتْ خطايا فِيهِ وخياشيمهِ مع الماءِ ثم يغسلُ وجههُ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا وجههِ من أطرافِ لحيتِهِ مع الماءِ ثم يغسلُ يديه إلى مرفقيهِ إلا خرّتْ خطايا يديهِ من أناملهِ مع الماءِ ثم يمسحُ برأسهِ إلا خرّتْ خطايا رأسهِ من أطرافِ شعرهِ مع الماءِ ثم يغسلُ قدميهِ إلى الكعبينِ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا رجليهِ من أطرافِ أصابعهِ مع الماءِ ثم يقومُ فيحمدُ اللهَ عز وجل ويُثْنِي عليهِ بما هو أهله ثم يرْكَع ركعتينِ إلا انصرفَ من ذُنُوبِهِ كهيئَتِهِ يومَ ولدتهُ أمهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت صحيح
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/271
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة وضوء - المضمضة في الوضوء وضوء - صفة الوضوء وضوء - فضل الوضوء وضوء - الاستنشاق والاستنثار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - عن عائشةَ قالت قيلَ لها يا أمَ المؤمنينَ أيكونُ شهرُ رمضانَ تسعا وعشرينَ فقالت ما صمتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثرَ مما صمتُ ثلاثين
 

1 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

2 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دخل رَمضانُ نام وقام، فإذا دخل العَشرُ شمَّر، وشدَّ المِئزَرَ.
خلاصة حكم المحدث : رواه غُندَرٌ، عن شُعبةَ، عن جابِرٍ، عن يَزيدَ بنِ مُرَّةَ الجُعفيِّ، عن لميسٍ، عن عائِشةَ. وكذلك قال مُحمَّدُ بنُ خالِدِ بنِ خِداشٍ: عن أبي قُتَيبةَ، عن شُعبةَ، عن جابِرٍ، عن يَزيدَ بنِ مُرَّةَ. ورواه سُرَيجُ بنُ يونُسَ، عن أبي قُتَيبةَ، فلم يذكرْ في الإسنادِ يَزيدَ بنَ مُرَّةَ، لعلَّه سقَط عنه، وقال فيه: عن جابِرٍ، عن لميسٍ، عن عائِشةَ، وقال قائِلٌ: عن شُعبةَ، عن جابِرٍ، عن القاسِمِ، عن عائِشةَ، وصحَّف، وإنَّما أراد عن لميسٍ، والقولُ قولُ غُندَرٍ ومَن تابَعه.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3925
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام شهر رمضان تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام النبي صلى الله عليه وسلم رقائق وزهد - الاجتهاد في العبادة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اجتهاده في العبادة اعتكاف - الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان

4 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

5 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - قال أبو أُمَامة لعمرو بن عبسةِ بأي شيء تدّعِي أنكَ ربعُ الإسلامِ فذكر الحديثِ بطوله قال عَمْرو بن عَبسَةَ قلتُ يارسولَ اللهِ أخبرني عن الوضوء قال ما منكُم من رجلٌ يُقرّبْ وضُوءً ثُمّ يمضمضْ ويستنشقْ وينثر إلا خرّتْ خطايا فِيهِ وخياشيمهِ مع الماءِ ثم يغسلُ وجههُ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا وجههِ من أطرافِ لحيتِهِ مع الماءِ ثم يغسلُ يديه إلى مرفقيهِ إلا خرّتْ خطايا يديهِ من أناملهِ مع الماءِ ثم يمسحُ برأسهِ إلا خرّتْ خطايا رأسهِ من أطرافِ شعرهِ مع الماءِ ثم يغسلُ قدميهِ إلى الكعبينِ كما أمرهُ اللهُ عز وجل إلا خرّتْ خطايا رجليهِ من أطرافِ أصابعهِ مع الماءِ ثم يقومُ فيحمدُ اللهَ عز وجل ويُثْنِي عليهِ بما هو أهله ثم يرْكَع ركعتينِ إلا انصرفَ من ذُنُوبِهِ كهيئَتِهِ يومَ ولدتهُ أمهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ثابت صحيح
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/271 التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (11) ، والسراج في ((حديثه)) (2279) وابن عساكر في ((تاريخه)) (46/ 257) ثلاثتهم بلفظه مطولا ، وابن سعد في ((طبقاته)) (4/163) مطولا باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة وضوء - المضمضة في الوضوء وضوء - صفة الوضوء وضوء - فضل الوضوء وضوء - الاستنشاق والاستنثار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ في رَفعِه ووَقفِه، ثُمَّ قال]: رَفعُه صحيحٌ؛ لأنَّ ابنَ سيرينَ كان شديدَ القولِ في رَفعِ الحديثِ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1829
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار غصب وضمانات - جناية العجماء غصب وضمانات - ما لا يضمن

8 - عن صفيَّةَ: أنَّها أتَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تزورُه ليلًا وهو مُعتكِفٌ، فتحدَّثَت عندَه، ثُمَّ قامَت لتنقلِبَ، فقام النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معَها، فلمَّا بلغَت بابَ حُجرةِ أمِّ سَلَمةَ مرَّ به رجُلانِ مِن الأنصارِ، فسلَّما عليه، فقال: على رِسلِكما ، إنَّها صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ...، الحديثَ. [يعني حديثَ: عن عليِّ بنِ الحُسَينِ: أنَّ صفيَّةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَته أنَّها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُعتكِفٌ في المسجِدِ العَشرَ الأواخِرَ مِن رَمضانَ، ‌ثُمَّ ‌قامَت ‌لتنقلِبَ، فقام معَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقلِبُها حتَّى إذا بلغَ قَريبًا مِن بابِ المسجِدِ عندَ بابِ أمِّ سَلَمةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّ رجُلانِ مِن الأنصارِ، فسلَّما على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ نفَذا، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "على رِسلِكما ، إنَّما هي صفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ"، قالا: سبحانَ اللهِ! يا رسولَ اللهِ، وكَبُر عليهما ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إنَّ الشَّيطانَ يبلُغُ مِن ابنِ آدَمَ مبلَغَ الدَّمِ، وإنِّي خشيتُ أن يقذِفَ في قُلوبِكما شيئًا"].
خلاصة حكم المحدث : رواه مَعمَرٌ، وشُعَيبُ بنُ أبي حمزةَ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ، والجرَّاحُ بنُ مِنهالٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ الحُسَينِ، عن صفيَّةَ. ورواه ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ الحُسَينِ مُرسَلًا، والمُتَّصِلُ أصَحُّ.
الراوي : صفية بنت حيي، أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 4035
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - اعتكاف العشر الأواخر من رمضان اعتكاف - زيارة المرأة زوجها المعتكف اعتكاف - ما يباح للمعتكف وما يمنع منه اعتكاف - خروج المعتكف للحاجة رقائق وزهد - اجتناب الشبهات

9 - حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: العَجماءُ جَرحُها جُبارٌ ، والمَعدِنُ جُبارٌ ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ: عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، وحديثُه عن عُبَيدِ اللهِ غَيرُ مدفوعٍ؛ لأنَّه قد اجتَمع عليه اثنانِ، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1814
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - فرض الزكاة غصب وضمانات - جناية العجماء

10 - عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه أمَره بغَمسِ الذُّبابِ إذا وقَع في الإناءِ، وقال: إنَّ في أحدِ جناحَيه داءً، وفي الآخَرِ دواءً.
خلاصة حكم المحدث : اختُلِف فيه على ثُمامةَ؛ فرواه عبدُ اللهِ بنُ المُثنَّى، عن عمِّه ثُمامةَ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخالَفه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ؛ فرواه عن ثُمامةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والقولانِ مُحتمَلانِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2391
التصنيف الموضوعي: طب - إذا وقع الذباب في الإناء فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - معجزات النبي أطعمة - الذباب يقع في الطعام والشراب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

11 - عن عليٍّ أنه كان يأمرُ أو يحبُّ أن يقرأ في الظهرِ والعصرِ في الركعتينِ الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ وفي الأخريينِ بفاتحةِ الكتابِ خلفَ الإمامٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح عن شعبة
الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/668
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - القراءة في الأخريين صلاة - القراءة في الظهر والعصر صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة
| شرح حديث مشابه

12 - لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ [وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ امْرَأَةً مِن بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ، فأتَتْهُ فَقالَتْ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقالَ عبدُ اللهِ: وَما لي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ وَهو في كِتَابِ اللهِ فَقالتِ المَرْأَةُ: لقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ لَوْحَيِ المُصْحَفِ فَما وَجَدْتُهُ فَقالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لقَدْ وَجَدْتِيهِ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهَاكُمْ عنْه فَانْتَهُوا} فَقالتِ المَرْأَةُ: فإنِّي أَرَى شيئًا مِن هذا علَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قالَ: فَدَخَلَتْ علَى امْرَأَةِ عبدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شيئًا، فَجَاءَتْ إلَيْهِ فَقالَتْ: ما رَأَيْتُ شيئًا، فَقالَ: أَما لو كانَ ذلكَ لَمْ نُجَامِعْهَا. غيرَ أنَّ في حَديثِ سُفْيَانَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ. وفي حَديثِ مُفَضَّلٍ الوَاشِمَاتِ وَالْمَوْشُومَاتِ.]
خلاصة حكم المحدث : لم يسنده عن الأعمش غير جرير وهو صحيح من حديث منصور فأما الأعمش صحيح عنه مرسل
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 232 التخريج : أخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125) مطولاً
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - اللعن زينة - لعن الواشمات والمستوشمات زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - حديثُ عِبايةَ بنِ رِبعيٍّ، عن عُمرَ قولَه: لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتِحةِ الكتابِ.
خلاصة حكم المحدث : رواه شُعبةُ، عن الأعمَشِ، عن خَيثَمةَ، عمَّن سمِع عُمرَ. ورواه أبو مُعاويةَ، وأبو أسامةَ، عن الأعمَشِ، عن خَيثَمةَ، عن عِبايةَ بنِ رِبعيٍّ، عن عُمرَ. ورواه إبراهيمُ بنُ مُحمَّدِ بنِ المُنتشِرِ، عن أبيه، عن عِبايةَ بنِ ردَّادٍ، عن عُمرَ. وهو رجُلٌ واحدٌ اختَلَفا في نَسبِه، والحديثُ ثابِتٌ عن عُمرَ.
الراوي : عباية بن ربعي | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 204
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة

14 - أن ابن مسعودٍ قال ديةُ الخطاء خمسةُ أخماسٍ عشرونَ حقةً وعشرون جذعةً وعشرونَ بناتِ مُخَاضٍ وعشرونَ بنات لَبُونٍ وعشرونَ بنى لَبُونٍ ذكورٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3/92 التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4855)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1788) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

15 - أنَّ ابنَ مَسْعودٍ قالَ: دِيَةُ الخَطَأِ خَمْسةُ أخْماسٍ؛ عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَنو لَبونٍ ذُكورٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد حسن، ورواته ثقات
الراوي : أبو عبيدة بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4855
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية

16 - أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في ديةِ الخطأِ بمائةٍ من الإبلِ : عشرون حِقةً ، وعشرون جذعةً ، وعشرون بنتَ مخاضٍ ، وعشرون بنتَ لبونٍ، وعشرون بنو لبون ذكورٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن ورواته ثقات
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الدارقطني | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/418 التخريج : أخرجه أبو داود (4544)، والبيهقي (16176) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح الحديث

17 - حديثُ مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عُمرَ: أنَّه فرَض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَشرةَ آلافٍ عَشرةَ آلافٍ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو إسحاقَ، واختُلِف عنه؛ فرواه مُطرِّفٌ، عن أبي إسحاقَ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عُمرَ، وتابَعه إسرائيلُ. ورواه الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن بعضِ أصحابِه، عن عُمرَ، ولم يُسمِّ أحدًا. وقولُ مُطرِّفٍ وإسرائيلَ صحيحٌ إن شاء اللهَ تعالى.
الراوي : مصعب بن سعد | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 226
التصنيف الموضوعي: غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام

18 - عن عائشةَ قالت قيلَ لها يا أمَ المؤمنينَ أيكونُ شهرُ رمضانَ تسعا وعشرينَ فقالت ما صمتُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثرَ مما صمتُ ثلاثين
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح حسن
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/424 التخريج : أخرجه أحمد (24597)، والطيالسي (1654)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5249) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين صيام - الشهر يكون تسعا وعشرين صيام - الصوم لرؤية الهلال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - أهلُ الجنَّةِ عِشرونَ ومائةُ صفٍّ، ثمانونَ أمَّتي.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على عَلقَمةَ بنِ مَرثَدٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ابنِ بُرَيدةَ عن أبيه، [الثَّوريُّ، وأبو سِنانٍ؛ سعيدُ بنُ سِنانٍ، وعيسى بنُ عبدِ اللهِ الأشعَريُّ- روَوه عن عَلقَمةَ بنِ مَرثَدٍ، عن ابنِ بُرَيدةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم].
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2849
التصنيف الموضوعي: جنة - صفة أهل الجنة جنة - صفة الجنة جنة - صفوف أهل الجنة جنة - عدة المسلمين مناقب وفضائل - أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

20 - عَن أنَسٍ مَوقوفًا أنَّه قال: تَفضُلُ صَلاةُ الجَميعِ على صَلاةِ الرَّجُلِ بضعًا وعِشرينَ صَلاةً.
خلاصة حكم المحدث : [الموقوف] أشبه بالصواب
الراوي : عبد السلام بن شعيب | المحدث : الدارقطني | المصدر : النفح الشذي
الصفحة أو الرقم : 4/161 التخريج : أخرجه السراج في ((المسند)) (678)، وأبو عمرو السمرقندي في ((الفوائد المنتقاة)) (59) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - مضاعفة الحسنات صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة
|أصول الحديث

21 - أنَّ امرأةً طُلِّقَت، فوضعَت بَعدَ ثلاثٍ وعِشرينَ ليلةً، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تزوَّجي.
خلاصة حكم المحدث : رواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن عيسى بنِ ماهانَ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ الزُّهريِّ، عن عائِشةَ. وخالَفه شَريكٌ، فقال: عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِرٍ، عن مُصعَبِ بنِ عامِرٍ الزُّهريِّ، عن عائِشةَ، والأوَّلُ أصَحُّ.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3869
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة الحامل نكاح - الحث على التزويج عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد

22 - حديثُ رياحِ بنِ الحارِثِ النَّخَعيِّ، عن سعيدِ بنِ زيدٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عَشرةٌ في الجنَّةِ، فذكَرهم.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ رواه صَدَقةُ بنُ المُثنَّى، عن جَدِّه رياحِ بنِ الحارِثِ، حدَّث به جماعةٌ؛ منهم: يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، وأبو مُعاويةَ الضَّريرُ، ومُحمَّدُ بنُ عُبَيدٍ، ويَعلى بنُ عُبَيدٍ، وعُمرُ بنُ عِمرانَ الطُّفاويُّ؛ فاتَّفقوا على إسنادِه ومَتنِه. ورواه عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، وعبدُ اللهِ بنُ سَلَمةَ الأفطَسُ، عن صَدَقةَ بنِ المُثنَّى بهذا الإسنادِ، وزادا فيه: أنَّ سعيدَ بنَ زيدٍ قال: سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إنَّ كذِبًا عليَّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كذَب عليَّ مُتعمِّدًا فليَتبوَّأْ مَقعَدَه مِن النَّارِ. هذه زيادةٌ حَسنةٌ صحيحةٌ مِن روايةِ عبدِ الواحِدِ بنِ زيادٍ؛ لأنَّه مِن الثِّقاتِ. فأمَّا عبدُ اللهِ بنُ سَلَمةَ الأفطَسُ فليس بقوِيٍّ. وقد رُوِي هذا الحديثُ عن رياحِ بنِ الحارِثِ، عن سعيدِ بنِ زيدٍ، ولم يذكُرْ فيه: مَن كذَب.
الراوي : سعيد بن زيد | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 667
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمان - القطع بدخول أحد الجنة أو النار مناقب وفضائل - العشرة المبشرون بالجنة مناقب وفضائل - سعيد بن زيد مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين

23 - بُعِث النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو ابنُ أربعينَ سنةً، فأقام بمكَّةَ عَشرًا، وبالمدينةِ عَشرًا، وتُوفِّي وهو ابنُ ستِّينَ سنةً، أو كما قال، وما في رأسِه ولِحيتِه عِشرونَ شَعرةً بيضاءَ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو أُوَيسٍ، وفُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أنسٍ، وخالَفهما إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ؛ رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن رَبيعةَ، عن أنسٍ. ورواه حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ مُرسَلًا، وقولُ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ أشبَهُها بالصَّوابِ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2644
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة من حين تنبأ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شعره صلى الله عليه وسلم

24 - حديثُ أبي العَجفاءِ السُّلمَيِّ، عن عُمرَ، قال: لا تُغالوا في مُهورِ نِسائِكم؛ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ كان أولاكم بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ما أصدَق امرأةً مِن نِسائِه، ولا أنكَح مِن بناتِه على أكثَرَ مِن ثنتَي عَشرةَ أوقيةً .
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ سيرينَ، ثُمَّ قال]: فإن كان عَمرُو بنُ أبي قيسٍ حفِظه عن أيُّوبَ فيُشبِهُ أن يكونَ ابنُ سيرينَ سمِعه مِن أبي العَجفاءِ، وحفِظه عن ابنِ أبي العَجفاءِ، عن أبيه، واللهُ أعلَمُ. وذلك لقولِ منصورِ بنِ زاذانَ وهو مِن الثِّقاتِ الحُفَّاظِ، عن ابنِ سيرينَ، حدَّثنا أبو العَجفاءِ، ولكثرةِ مَن تابَعه ممَّن رواه عن ابنِ سيرينَ، عن أبي العَجفاءِ، واللهُ أعلَمُ. ورُوِي هذا الحديثُ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمرَ. حدَّث به سعيدُ بنُ عبدِ الملِكِ بنِ واقِدٍ الحَرَّانيِّ، عن ابنِ فُضَيلٍ، عن أبيه، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمرَ، ولم يُتابَعْ عليه، وسعيدٌ هذا ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به. [ثُمَّ حكى الخلافَ على الشَّعبيِّ، ثُمَّ قال]: ولا يصِحُّ هذا الحديثُ إلَّا عن أبي العَجفاءِ، وزيادةُ مُجالِدٍ فيه أنَّ مُحمَّدَ بنَ إسحاقَ وهُشَيمًا روياه عن مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن الشَّعبيِّ، عن مسروقٍ، قال: خطَب عُمرُ بنُ الخطَّابِ.
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 241
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق

25 - جاءت امرأةٌ عرضَت نَفسَها على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فزوَّجها رجُلًا على أن يُعلِّمَها عِشرينَ آيةً...، الحديث. [يعني حديثَ: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعرضَت عليه نَفسَها، فقال لها: «اجلِسي»، فجلسَت ساعةً، فقال: «اجلِسي -بارك اللهُ فيك- أمَّا نحن فلا حاجةَ لنا فيك، ولكن تُملِّكيني أمرَك؟»، قالت: نعَم، فنظَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وُجوهِ القومِ، فدعا رجُلًا منهم، فقال: إنِّي أريدُ أن أزوِّجَك هذه إن رَضِيتَ، فقال: ما رضيتَ لي يا رسولَ اللهِ فقد رضيتُ، ثُمَّ قال للرَّجلِ: «هل عندَك شيءٌ؟»، فقال: لا واللهِ، قال: «فقُمْ إلى النِّساءِ»، فقام إليهنَّ، فلم يجِدْ عندَهنَّ شيئًا، فقال: «ما تحفَظُ مِن القرآنِ؟»، قال: سورةَ البقرةِ أو التي تليها، قال: «فقُمْ، فعلِّمْها عِشرينَ آيةً وهي امرأتُك»].
خلاصة حكم المحدث : يرويه عِسلُ بنُ سُفيانَ، واختُلِف عنه؛ فرواه الحجَّاجُ بنُ الحجَّاجِ، عن عِسلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وخالَفه شُعبةُ؛ رواه عن عِسلٍ، عن عطاءٍ مُرسَلًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال الشَّيخُ: حديثُ الحجَّاجِ غَيرُ مدفوعٍ؛ لأنَّه أتى بالقصَّةِ على وَجهِها، وشُعبةُ اختصَرها.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2150
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح نكاح - عرض المرأة نفسها على ذوي الصلاح والدين

26 - أن رجلا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ هلكتُ قال ويحكَ وماذا قال وقعتُ على أهلي في يومٍ من رمضانَ قال فقال فأعتقْ رقبةً قال ما أجدُ قال فصُم شهرينِ متتابعينِ قال ما أستَطيعُ قال فأطعمْ ستينَ مسكينا قال ما أجدُ قال فأُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقِ تمرٍ فيهِ خمسةَ عشرَ صاعا قال خذهُ فتصدقْ به قال على أفقرَ من أهلي فواللهِ ما بينَ لابتيِ المدينةِ أحوجُ من أهلي فضحكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى بدتْ أنيابهُ ثم قال خذهُ واستغفرِ اللهِ وأطعمهُ أهلكَ

27 - أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : يا رَسولَ اللَّهِ، هلَكْتُ، قالَ : ويحَكَ وما ذاكَ ؟، قالَ : وقَعتُ على أَهْلي في يومِ من رمضانَ، قالَ : فأعتِق رقبةً ، قالَ : ما أجدُ، قالَ : فَصم شَهْرينِ مُتَتابعَينِ، قالَ : ما أستطيعُ، قالَ : فأطعِم ستِّينَ مِسكينًا، قالَ : ما أجدُ، قالَ : فأتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ خمسةَ عشرَ صاعًا قالَ : خُذهُ، فتصدَّق بِهِ، قالَ : علَى أفقرَ من أَهْلي فواللَّه ما بينَ لَابَتيِ المدينةِ أحوجُ من أَهْلي، فضحِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حتَّى بدَت أَنْيابُهُ، ثمَّ قالَ : خُذهُ، واستَغفرِ اللَّهَ، وأطعمهُ أَهْلَكَ

28 - عن فاطِمةَ رضي اللهُ عنها: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سارَّها فبكَت، ثُمَّ سارَّها فضحِكَت...، الحديثَ. [يعني حديثَ: أنَّ فاطِمةَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: دخلْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا عندَ عائِشةَ، فناجاني، فبكَيتُ، ثُمَّ ناجاني فضحِكْتُ، فسألَتني عائِشةُ عن ذلك، فقلْتُ: لقد عجِلْتِ، أُخبِرُ بسِرِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حيًّا! فلمَّا تُوفِّي سألَتها عائِشةُ، فقالت: نعَم، ناجاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ جِبريلَ كان يُعارِضُني بالقرآنِ في كُلِّ عامٍ مرَّةً، وإنَّه عارَضني الآنَ مرَّتَينِ؛ فإنَّه ليس مِن نَبيٍّ يُبعَثُ إلَّا عُمرُه عُمرُ نِصفِ النَّبيِّ الذي كان قَبلَه، وإنَّ عيسى كان عُمرُه عِشرينَ ومِئةَ سنةٍ، فهذه لي ستُّونَ سنةً، وأحسَبُني ميِّتًا في عامي هذا، وإنَّه لم تُرزَأِ امرأةٌ مِن المُسلِمينَ بما رُزيتِ فلا تكوني دونَ امرأةٍ صَبرًا، قالت: فبكَيتُ، ثُمَّ قال: أنتِ سيِّدةُ نِساءِ أهلِ الجنَّةِ مِن الأوَّلينَ والآخِرينَ، فضحِكْتُ، ومات رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عامِه ذلك].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، وعُمارةَ بنِ غَزيَّةَ، ثُمَّ قال]: رواه يوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ الماجِشونِ، عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ عُثمانَ مُرسَلًا، عن فاطِمةَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقولُ نافِعِ بنِ يَزيدَ أشبَهُها بالصَّوابِ.
الراوي : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3933
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - التناجي آداب المجلس - كتمان السر آداب المجلس - حفظ السر مناقب وفضائل - فاطمة بنت رسول الله فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم

29 - حديث: قُلتُ لعُمَرَ: ألَا تُخبِرُني عن المُتظاهِرَينِ [يعني حديث: عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قالَ: لَمْ أزَلْ حَرِيصًا علَى أنْ أسْأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، عَنِ المَرْأَتَيْنِ مِن أزْوَاجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، اللَّتَيْنِ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنْ تَتُوبَا إلى اللَّهِ فقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] حتَّى حَجَّ وحَجَجْتُ معهُ، وعَدَلَ وعَدَلْتُ معهُ بإدَاوَةٍ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ علَى يَدَيْهِ منها فَتَوَضَّأَ، فَقُلتُ له: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ المَرْأَتَانِ مِن أزْوَاجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، اللَّتَانِ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إنْ تَتُوبَا إلى اللَّهِ فقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]؟ قالَ: واعَجَبًا لكَ يا ابْنَ عَبَّاسٍ، هُما عَائِشَةُ وحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ قالَ: كُنْتُ أنَا وجَارٌ لي مِنَ الأنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بنِ زَيْدٍ، وهُمْ مِن عَوَالِي المَدِينَةِ، وكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ علَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بما حَدَثَ مِن خَبَرِ ذلكَ اليَومِ مِنَ الوَحْيِ أوْ غيرِهِ، وإذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذلكَ، وكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا علَى الأنْصَارِ إذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِن أدَبِ نِسَاءِ الأنْصَارِ، فَصَخِبْتُ علَى امْرَأَتي فَرَاجَعَتْنِي، فأنْكَرْتُ أنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: ولِمَ تُنْكِرُ أنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللَّهِ إنَّ أزْوَاجَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وإنَّ إحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ اليومَ حتَّى اللَّيْلِ، فأفْزَعَنِي ذلكَ وقُلتُ لَهَا: قدْ خَابَ مَن فَعَلَ ذَلِكِ منهنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ فَقُلتُ لَهَا: أيْ حَفْصَةُ، أتُغَاضِبُ إحْدَاكُنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اليومَ حتَّى اللَّيْلِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقُلتُ: قدْ خِبْتِ وخَسِرْتِ، أفَتَأْمَنِينَ أنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَتَهْلِكِي؟ لا تَسْتَكْثِرِي النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولَا تُرَاجِعِيهِ في شيءٍ ولَا تَهْجُرِيهِ، وسَلِينِي ما بَدَا لَكِ، ولَا يَغُرَّنَّكِ أنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أوْضَأَ مِنْكِ وأَحَبَّ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قالَ عُمَرُ: وكُنَّا قدْ تَحَدَّثْنَا أنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الخَيْلَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأنْصَارِيُّ يَومَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وقالَ: أثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إلَيْهِ، فَقالَ: قدْ حَدَثَ اليومَ أمْرٌ عَظِيمٌ، قُلتُ: ما هُوَ، أجَاءَ غَسَّانُ؟ قالَ: لَا، بَلْ أعْظَمُ مِن ذلكَ وأَهْوَلُ، طَلَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِسَاءَهُ، - وقالَ عُبَيْدُ بنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عن عُمَرَ - فَقالَ: اعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزْوَاجَهُ فَقُلتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وخَسِرَتْ، قدْ كُنْتُ أظُنُّ هذا يُوشِكُ أنْ يَكونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْرِ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَدَخَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَشْرُبَةً له فَاعْتَزَلَ فِيهَا، ودَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ فَإِذَا هي تَبْكِي، فَقُلتُ: ما يُبْكِيكِ ألَمْ أكُنْ حَذَّرْتُكِ هذا، أطَلَّقَكُنَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَتْ: لا أدْرِي، هَا هو ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إلى المِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ معهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الَّتي فِيهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقُلتُ لِغُلَامٍ له أسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ الغُلَامُ فَكَلَّمَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: كَلَّمْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وذَكَرْتُكَ له فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حتَّى جَلَسْتُ مع الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ فَجِئْتُ فَقُلتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقالَ: قدْ ذَكَرْتُكَ له فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مع الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ المِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أجِدُ، فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقالَ: قدْ ذَكَرْتُكَ له فَصَمَتَ، فَلَمَّا ولَّيْتُ مُنْصَرِفًا، قالَ: إذَا الغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقالَ: قدْ أذِنَ لكَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَدَخَلْتُ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَإِذَا هو مُضْطَجِعٌ علَى رِمَالِ حَصِيرٍ، ليسَ بيْنَهُ وبيْنَهُ فِرَاشٌ، قدْ أثَّرَ الرِّمَالُ بجَنْبِهِ، مُتَّكِئًا علَى وِسَادَةٍ مِن أدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عليه، ثُمَّ قُلتُ وأَنَا قَائِمٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، أطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إلَيَّ بَصَرَهُ فَقالَ: لا فَقُلتُ: اللَّهُ أكْبَرُ، ثُمَّ قُلتُ وأَنَا قَائِمٌ أسْتَأْنِسُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو رَأَيْتَنِي وكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ إذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ لو رَأَيْتَنِي ودَخَلْتُ علَى حَفْصَةَ فَقُلتُ لَهَا: لا يَغُرَّنَّكِ أنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أوْضَأَ مِنْكِ، وأَحَبَّ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ ما رَأَيْتُ في بَيْتِهِ شيئًا يَرُدُّ البَصَرَ، غيرَ أهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ علَى أُمَّتِكَ، فإنَّ فَارِسَ والرُّومَ قدْ وُسِّعَ عليهم وأُعْطُوا الدُّنْيَا، وهُمْ لا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَجَلَسَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وكانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ: أوفي هذا أنْتَ يا ابْنَ الخَطَّابِ، إنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَاعْتَزَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِسَاءَهُ مِن أجْلِ ذلكَ الحَديثِ حِينَ أفْشَتْهُ حَفْصَةُ إلى عَائِشَةَ تِسْعًا وعِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ قالَ: ما أنَا بدَاخِلٍ عليهنَّ شَهْرًا مِن شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عليهنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ علَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بهَا، فَقالَتْ له عَائِشَةُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّكَ كُنْتَ قدْ أقْسَمْتَ أنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وإنَّما أصْبَحْتَ مِن تِسْعٍ وعِشْرِينَ لَيْلَةً أعُدُّهَا عَدًّا، فَقالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ لَيْلَةً فَكانَ ذلكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وعِشْرِينَ لَيْلَةً، قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بي أوَّلَ امْرَأَةٍ مِن نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عَائِشَةُ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح من حديث الزهري عن عبد الله عنه، وغريب من حديث أسيد بن أبي الأسود عن الزهري تفرد به عنه أخوه صالح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/56