الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
 

1 - حديثُ يَزيدَ بنِ شَريكٍ أبي إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عُمرَ: أنَّه سأله أقرأُ خَلفَ الإمامِ؟ قال: نعَم، قلْتُ: وإن قرأ؟ قال: وإن قرأ، قلْتُ: وإن جهَر؟ قال: وإن جهَر.
خلاصة حكم المحدث : رواه الشَّيبانيُّ، عن جوَّابٍ التَّيميِّ، عن يَزيدَ بنِ شَريكٍ، عن عُمرَ. حدَّث به عن الشَّيبانيِّ جماعةٌ؛ منهم سُفيانُ الثَّوريُّ، وخالِدٌ الواسِطيُّ، وهُشَيمٌ، وشَريكٌ، وحَفصُ بنُ غِياثٍ. فأمَّا شَريكٌ وحَفصٌ فزادا فيه زيادةً حَسنةً أغرَبا بها على أصحابِ الشَّيبانيِّ، وهي قولُه: وإن جهَر؟ قال: وإن جهَر، ولم يذكُرِ الجَهرَ غَيرُهما، وزيادتُهما مقبولةٌ؛ لأنَّهما ثِقتانِ.
الراوي : يزيد بن شريك أبي إبراهيم التيمي | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 238
التصنيف الموضوعي: صلاة - الجهر والإسرار بالقراءة صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

2 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأ: {وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ}.
خلاصة حكم المحدث : يرويه ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ، عن أخيه؛ أبي عليِّ بنِ يَزيدَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ. وقال عبدُ الحميدِ بنُ صالِحٍ، وهارونُ بنُ معروفٍ، وحُسَينُ بنُ إبراهيمَ بنِ إشكابٍ: عن ابنِ المُبارَكِ، عن يونُسَ، عن الزُّهريِّ. والأوَّلُ أصَحُّ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2607
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... قرآن - نزول القرآن على سبعة أحرف قراءات - سورة المائدة علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم

3 - أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنجمِ فلمْ يسجدْ فيها
خلاصة حكم المحدث : رواه أبو صخر عن ابن قسيط عن خارجة بن زيد عن أبيه وهذا من رسم مسلم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : الدارقطني | المصدر : الإلزامات والتتبع
الصفحة أو الرقم : 315 التخريج : أخرجه البخاري (1072) واللفظ له، ومسلم (577) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سجود القرآن - السجود في المفصل سجود القرآن - سجدة سورة النجم صلاة - سجود التلاوة في الصلاة وغيرها وما يقال فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ، عن عُمرَ: أنَّه قرأ في صلاةِ الفَجرِ بسورةِ يوسُفَ وسورةِ الحجِّ.
خلاصة حكم المحدث : هو حديثٌ يرويه هشامُ بنُ عُروةَ عنه، واختُلِف عنه؛ فرواه مالكٌ، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ. ويُقالُ: إنَّ مالِكًا رحِمه اللهُ وهِم فيه في قولِه: عن أبيه. وتابَع مالكًا يحيى بنُ سعيدٍ الأمَويُّ، وكذلك رواه مُؤمَّلٌ، عن الثَّوريِّ. وخالَفهم ابنُ عُيَينةَ، وابنُ أبي حازمٍ، وابنُ إدريسَ، ويحيى القَطَّانُ، ووَكيعٌ، وابنُ نُمَيرٍ، وأبو مُعاويةَ، وابنُ مُسهِرٍ؛ فرووه عن هشامٍ أنَّه سمِعه مِن عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ؛ والقولُ قولُهم. ورواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن هشامٍ أنَّه سمِعه مِن عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ، وزاد فيه حديثًا آخَرَ أسنَده عن عُمرَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه طلَع له أحُدٌ، فقال: هذا جَبلٌ يُحبُّنا ونُحبُّه. وحاتمٌ ثِقةٌ، وزيادتُه مقبولةٌ.
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 194
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة في الفجر صلاة - صلاة الصبح صلاة - مقدار القراءة في الصلاة فضائل سور وآيات - سورة الحج فضائل سور وآيات - سورة يوسف

5 - حديثُ زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ، قال: إنَّ اللهَ اتَّخَذ إبراهيمَ خليلًا، ألا وإنَّ صاحِبَكم خليلُ اللهِ، ثُمَّ قرأ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ، وزائِدةُ بنُ قُدامةَ، عن عاصِمٍ، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ. ورواه المسعوديُّ، عن عاصِمٍ، عن أبي وائِلٍ، عن عبدِ اللهِ. ويحتمِلُ أن يكونَ القولانِ صحيحَينِ.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 707
التصنيف الموضوعي: أنبياء - إبراهيم أنبياء - خصائص وفضائل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - فضل النبي على جميع الخلائق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ما اختص به النبي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/651
التصنيف الموضوعي: صلاة - بسم الله الرحمن الرحيم قرآن - آداب التلاوة قرآن - الترتيل والتجويد والمدود وما شابهها قرآن - فضل قراءة القرآن فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| شرح حديث مشابه

7 - يُجاءُ بالموتِ كأنَّه كبشٌ أملَحُ فيُذبَحُ، فيُقالُ: ويا أهلَ الجنَّةِ، ويا أهلَ النَّارِ، خلودٌ ولا موتٌ، ثُمَّ قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ} الآية.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أبي صالِحٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. [يعني روايةَ: عليِّ بنِ مُسهِرٍ، والمُسيَّبِ بنِ شَريكٍ، وإسماعيلَ بنِ إبراهيمَ التَّيميِّ، وأبو مُعاويةَ، وجَريرٍ، والثَّوريِّ، ومُحمَّدِ بنِ عُبَيدٍ، ويَعلى بنِ عُبَيدٍ، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي سعيدٍ].
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2328
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة مريم جنة - دوام نعيم أهل الجنة وخلودهم جهنم - خلود أهل النار رقائق وزهد - ذكر الموت قيامة - ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار
| شرح حديث مشابه

8 - حديثُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ، عن عبدِ اللهِ: أنَّه صلَّى صلاةَ المَغرِبِ، فلمَّا انصرَف جعلْنا نتلفَّتُ، فقال: ما لكم؟ قلْنا: نرى أنَّ الشَّمسَ طالِعةٌ! فقال: هذا واللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو ميقاتُ هذه الصَّلاةِ، ثُمَّ قرأ: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمَشُ، واختُلِف عنه؛ فرواه زائِدةُ، وجَريرٌ، وابنُ مُسهِرٍ، والثَّوريُّ، وأبو شِهابٍ، وأبو مُعاويةَ، ومِندَلٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ، عن عبدِ اللهِ. وخالَفهم شُعبةُ؛ فرواه عن الأعمَشِ، عن عُمارةَ بنِ عُمَيرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ. ورواه حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن الأعمَشِ بتصحيحِ القولَينِ جميعًا؛ فقال: عن إبراهيمَ وعُمارةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ، فصحَّت الأقاويلُ كُلُّها. ورواه سَلَمةُ بنُ كُهَيلٍ، وإبراهيمُ بنُ مُهاجِرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ، وهو صحيحٌ عنه. أخبَرنا عليُّ بنُ الفَضلِ، أخبَرنا مُحمَّدُ بنُ عامِرٍ قراءةً، حدَّثكم شدَّادٌ عن زُفَرَ، عن أشعَثَ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ، قال: كنْتُ معَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، فلمَّا غرَبَت الشَّمسُ قال: هذا والذي لا إلهَ غَيرُه حينٌ حَلَّ لكُلِّ أكلٍ، ثُمَّ نزَل فصلَّى المَغرِبَ، ثُمَّ أقسَم أنَّ هذا وَقتُها.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 828
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الإسراء صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة المغرب صلاة - صلاة المغرب
| شرح حديث مشابه

9 - صلى معاويةُ بالمدينةِ صلاةَ فجهرَ فيها بالقراءةِ فلم يقرَأ بسم الله الرحمن الرحيم لأُمّ القرآنِ ولم يقرأها للسورةِ التي بعدَها ولم يكبّر حين يهوِي حتى قَضَى تلكَ الصلاةَ فلما سَلّم ناداهُ من سمعَ ذلكَ من المهاجرينَ والأنصارِ من كلِّ مكانٍ يا معاويةُ أسرقتَ الصلاةَ أم نسيتَ قال فلمْ يُصلّ بعد ذلكَ إلا قرأَ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ لأّم القرآن وللسورَةِ التي بعدها وكبّرَ حين يهوي ساجدا
خلاصة حكم المحدث : رواته كلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1/647 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/245)، والدارقطني (1/311)، والحاكم (851)
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع فيه صلاة - التكبير عند كل خفض ورفع صلاة - الجهر والإسرار بالقراءة صلاة - بسم الله الرحمن الرحيم صلاة - قراءة الفاتحة
|أصول الحديث

10 - ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجُلٌ على فَضلِ ماءٍ في الطَّريقِ...، الحديث. [يعني حديثَ: "ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجُلٌ كان له فَضلُ ‌ماءٍ ‌في ‌الطَّريقِ، فمنَعه مِن ابنِ السَّبيلِ ، ورجُلٌ بايَع إمامًا لا يُبايِعُه إلَّا للدُّنيا، فإن أعطاه منها رضِي، وإن لم يُعطِه منها سخِط، ورجُلٌ أقام سِلعةً بَعدَ العَصرِ، فقال: واللهِ الذي لا إلهَ إلَّا هو لقد أُعطِيتُ بها كذا وكذا، فصدَّقه الرَّجلُ، واشتراها منه"، ثُمَّ قرأ هذه الآيةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عِمران: 77] إلى آخر الآية "].
خلاصة حكم المحدث : يرويه الأعمَشُ، واختُلِف عنه؛ فرواه عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، وجَريرُ بنُ عبدِ الحميدِ، وعليُّ بنُ مُسهِرٍ، وجَريرُ بنُ حازِمٍ، والثَّوريُّ، وأبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ، عن الأعمَشِ، عن صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفهم صالِحُ بنُ أبي الأسوَدِ؛ فرواه عن الأعمَشِ، عن أبي ظَبيانَ، عن أبي هُرَيرةَ. والصَّحيحُ: حديثُ أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 1962
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - وجوب طاعة الإمام أيمان - الحلف كاذبا متعمدا مساقاة - إثم منع الماء ابن السبيل إيمان - من لا يكلمهم الله يوم القيامة تجارة - الحلف والأيمان في التجارة

11 - [حديثُ] مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قال: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تبوكَ ، فبينما نحن نسيرُ، وقد أصابنا الحرُّ، فانصرف القومُ، فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَبُ القومِ إليَّ، فقُلتُ: لأغتَنِمَنَّ خَلوتَه، قال: فأتيتُه، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، نبِّئْني بعمَلٍ يدخِلُني الجنَّةَ، قال: قد سألتَ عن عظيمٍ، وإنَّه ليسيرٌ على من يسَّره اللهُ عليه: اعبُدِ اللهَ لا تُشرِكْ به شيئًا، وتقيمُ الصَّلاةَ المكتوبةَ، وتؤدِّي الزكاةَ المفروضةَ، وتصومُ رمضانَ، وتحُجُّ البيتَ، وإن شِئتَ أنبأتُك بأبوابِ الخيرِ، قُلتُ: أجَلْ يا رسولَ اللهِ، قال: الصَّومُ جُنَّةٌ ، والصَّدَقةُ تُكفِّرُ الخطيئةَ، وقيامُ الرَّجُلِ في جَوفِ اللَّيلِ ابتغاءَ وَجهِ اللهِ، ثمَّ قرأ الآيةَ: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}، ثمَّ قال: إن شئتَ أنبأتُك برأسِ الأمرِ وعَمودِه وذِروةِ سَنامِه ، قُلتُ: أجَلْ يا رسولَ اللهِ، قال: أمَّا رأسُ الأمرِ فالإسلامُ، وأمَّا عمودُه فالصَّلاةُ، وأمَّا ذِروةُ سنامِه فالجِهادُ في سبيلِ اللهِ، وإن شئتَ أنبأتُك بما هو أملَكُ بالنَّاسِ من ذلك كُلِّه، قال: فنظَرتُ فإذا راكبانِ يُوضِعانِ نحوهَ، فخَشيتُ أن يَشغَلاه عن حاجتي، فقُلتُ: ما هو يا رسولَ اللهِ؟ قال: فوَضَع أصبُعَه على لِسانِه، قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، وإنَّا لنُؤاخَذُ بما تقولُ ألسِنَتُنا، قال: فقال: ثَكِلَتْك أمُّك يا ابنَ جَبَلٍ! وهل يَكُبُّ النَّاسَ على مناخِرِهم في جهنَّمَ إلَّا حصائِدُ ألسِنَتِهم، وهل تَكلَّمُ إلَّا ممَّا هو لك أو عليك.
خلاصة حكم المحدث : روى هذا الحديثَ شهرُ بنُ حوشَبٍ، واختُلِفَ عنه؛ [ثمَّ حكى الخلافَ على شَهرٍ ثمَّ على ابنِ ثوبانَ ثمَّ على عاصِمِ بنِ أبي النَّجُودِ ثمَّ قال]: وخالفه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، فرواه عن شَهرٍ، عن مُعاذٍ. وقَولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ أشبَهُ بالصَّوابِ؛ لأنَّ الحديثَ معروفٌ من روايةِ شَهرٍ، على اختلافٍ عنه فيه، وأحسَنُها إسنادًا حديثُ عبدِ الحميدِ بنِ بَهْرامٍ ومن تابعه، عن شهرٍ، عن ابنِ غَنمٍ، عن مُعاذٍ. وروى هذا الحديثَ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكرِ بنِ أبي مُلَيكةَ، وكان ضعيفًا، عن المُثنَّى بِن الصَّبَّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن مُعاذٍ، ولا يَثبُتُ.
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3 / 51
التصنيف الموضوعي: توحيد - فضل التوحيد زكاة - فرض الزكاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صيام - وجوب صوم رمضان حج - فضل الحج ووجوبه

12 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

14 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : هذا إسناد صحيح، ورواته كلهم ثقات
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه