الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - من حالت شفاعتُه دون حدٍّ من حدودِ اللهِ؛ فقد ضادَّ اللهَ في أمرِه، ومن مات وعليه دَينٌ فليس ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ، ومن خاصم في باطلٍ وهو يعلمُ؛ لم يزلْ في سَخطِ اللهِ حتى ينزع، ومن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه حُبِس في رَدغةِ الخبالِ ، حتى يأتي بالمخرجِ مما قال.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب
الصفحة أو الرقم : 1809 التخريج : أخرجه أبو داود (3597)، وأحمد (5385)
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - حفظ اللسان حدود - الشفاعة في الحدود قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - الترهيب من الدين مظالم - الخصومة في الباطل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - من حالَت شفاعتُهُ دونَ حدٍّ من حدودِ اللَّهِ فقد ضادَّ اللَّهَ في أمرِهِ، ومن ماتَ وعليهِ دَينٌ فليسَ، ثمَّ دينارٌ ولا درهمٌ ولَكِنَّها الحسَناتُ والسَّيِّئاتُ، ومن خاصمَ في باطلٍ وَهوَ يعلمُ لم يزَل في سَخَطِ اللَّهِ حتَّى ينزعَ، ومن قالَ في مؤمنٍ ما ليسَ فيهِ حُبِسَ في ردغةِ الخبالِ حتَّى يأتيَ بالمخرجِ مِمَّا قالَ

3 - مَن حالَتْ شَفاعَتُهُ دونَ حَدٍّ من حُدودِ اللهِ، فَقدْ ضَادَّ اللهَ في أمْرِهِ، ومَن ماتَ وعليهِ دَيْنٌ فلَيسَ بِالدِّينارِ والدِّرهَمِ، ولكِنْ بِالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، ومَن خَاصَمَ في باطِلٍ وهُو يَعلَمُهُ، لَمْ يَزلْ في سَخَطِ اللهِ حتى يَنْزِعَ، ومَن قال في مُؤمِنٍ ما ليس فيه، أسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الخَبالِ ، حتى يَخرُجَ مِمَّا قال ، ولَيسَ بِخارِجٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 6196 التخريج : أخرجه أبو داود (3597)، وأحمد (5385)
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود قرض - إثم من مات وعليه قرض قرض - الترهيب من الدين مظالم - الخصومة في الباطل إيمان - الوعيد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - مَن قتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا فإنَّه يُدفَعُ إلى أَولياءِ القتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوا، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً، فذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه مِن شيءٍ فهو لهم، وذلك شديدُ العَقلِ، وعَقلُ شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ مِثلُ عَقلِ العَمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه؛ وذلك أنْ ينزَغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتكونَ دِماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سِلاحٍ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: -يعني- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، فمَن قُتِلَ على غيرِ ذلك، فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو بالشَّهرِ الحرامِ، ولِلحُرمةِ ولِلجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديَتُه مِئةٌ مِن الإبلِ: ثلاثونَ ابنةُ مَخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةٌ، وعشْرةُ بَكارةٍ بني لَبونٍ ذُكورٍ. قال: وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقيمُها على أهلِ القُرى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِن الوَرِقِ ، وكان يُقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَتْ، رفَعَ في قيمتِها، وإذا هانتْ، نَقَصَ مِن قيمتِها، على عَهدِ الزَّمانِ ما كان، فبلَغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، وعَدلُها مِن الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ البقرِ، في البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وقَضى أنَّ مَن كان عَقلُه على أهلِ الشَّاءِ، فألْفَيْ شاةٍ، وقَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه، بالعَقلِ كاملًا، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه ، فنِصفُ العَقلِ، وقَضى في العَينِ نِصفَ العَقلِ، خمسينَ مِن الإبلِ، أو عَدلَها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مِئةَ بقرةٍ، أو ألْفَ شاةٍ، والرِّجْلُ نِصفُ العَقلِ، واليدُ نِصفُ العَقلِ، والمَأمومةُ ثُلثُ العَقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ مِن الإبلِ، أو قيمَتُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ ، أو البقرِ، أو الشَّاءِ، والجائفةُ ثُلثُ العَقلِ، والمُنَقِّلةُ خَمسَ عشْرةَ مِن الإبلِ، والموضِحةُ خَمسٌ مِن الإبلِ، والأسنانُ خَمسٌ مِن الإبلِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن وبعضه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 7033 التخريج : أخرجه أبو داود (4564)، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630)، وأحمد (7033) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه