الموسوعة الحديثية


- كنا نبيعُ الإبلَ بالنَّقيعِ بالدراهمِ فنأخذ عنهما الدنانيرَ و بالعكسِ فسألْنا رسولَ اللهِ فقال : لا بأسَ أن تأخذَ بسعرِ يومِها ما لم تفترِقا و بينكما شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1326
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (5555) باختلاف يسير، وابن ماجه (2262) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث