الموسوعة الحديثية


- من قال لامرأتهِ أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ، أو لغلامِهُ أنت حُرّ إن شاءَ اللهُ، أو عليهِ المشيُ إلى بيتِ اللهِ الحرام إن شاءَ اللهَ؛ فلا شيء عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن أبي نجيح كذاب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 4/61
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/338)، والبيهقي (15520)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1064)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث