الموسوعة الحديثية


- واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 6/214 | خلاصة حكم المحدث : وهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما سواها
التخريج : أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير