الموسوعة الحديثية


- واللَّهِ ما أعمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عائِشةَ في ذي الحجَّةِ إلَّا ليَقطعَ بذلِكَ أمرَ الجاهليَّةِ فإنَّ هذا الحيَّ من قُرَيْشٍ ومَن دانَ دينَهُم كانوا يقولونَ : إذا عفا الوبَرُ وبرأَ الدَّبَرُ ودخلَ صفَرُ فقَد حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتمَرَ فَكانوا يحرِّمونَ حتَّى ينسَلِخَ ذو الحجَّةِ والمحرَّمُ، كما أعمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَّا لِيقطعَ ذلِكَ من فِعلِهِم
خلاصة حكم المحدث : وهم من محمد بن إسحاق لأن المستفيض من تحريم العرب العمرة إنما كان في شهور الحج لا فيما سواها
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6/214
التخريج : أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج الكفر والشرك - أعمال الجاهلية عقيدة - من أمر بمخالفتهم عمرة - الاعتمار بعد الحج بغير هدي حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه
|أصول الحديث