الموسوعة الحديثية


- صدقةُ الفِطرِ صاعٌ مِنْ تَمرٍ، أو صاعٌ مِنْ شَعيرٍ، أو مُدَّانِ مِنْ حِنطةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/116
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/143)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3404) مطولاً واللفظ لهما. وأخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) مطولاً دون قوله: "أو مدان من حنطة"
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 143)
23- حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدي ثنا أبي ثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام

[الخلافيات- البيهقي- ت النحال] (4/ 429)
(([3404] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن محمد بن علي الديباجي، نا أيوب بن سليمان الصغدي، نا يزيد بن عبد ربه، نا بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، حر وعبد)). هذا إسناد مظلم، وبقية وداود بن الزبرقان قد تكلموا فيهما، والطريق إليهما ليس بواضح، والله أعلم، ثم يعارضه مثله))

[صحيح البخاري] (2/ 130)
1504- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين))

[صحيح مسلم] (2/ 678 )
((15- (984) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر. صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة))