الموسوعة الحديثية


- جاء رَجُلٌ إلى عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، احمِلْني . فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. فقال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي. فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. فقال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي. فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. فقال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي. فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. فقال: واللهِ لَتَحمِلَنِّي؛ إنِّي ابنُ سَبيلٍ، قد أدَّتْ بي راحِلَتي . فقال: واللهِ لا أحمِلُكَ. حتى حَلَفَ نَحوًا مِن عِشرينَ يَمينًا. فقال له رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: ما لكَ ولِأميرِ المُؤمِنينَ؟ قال: واللهِ لَيَحمِلَنِّي؛ إنِّي ابنُ سَبيلٍ. قد أدَّتْ بي راحِلَتي . قال: فقال عُمَرُ: واللهِ لَأحمِلَنَّكَ، ثم واللهِ لَأحمِلَنَّكَ. قال: فحَمَلَه. ثم قال: مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا منها فليَأْتِ الذي هو خَيرٌ، وليُكفِّرْ عن يَمينِه.
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عبدالله بن أبي ليلى | المحدث : علي بن المديني | المصدر : نظرية العقد الصفحة أو الرقم : 104
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور (807)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (905)، والبيهقي (20003) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث