الموسوعة الحديثية


- إنَّ غلامًا لأبيهِ أبقَ ، فجعلَ للَّهِ عليهِ لئن قدرَ عليهِ ليقطعنَّ يدَهُ، فلمَّا قدَرَ عليهِ بعثَني إلى عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فسألتُهُ، فقالَ : إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يحثُّ في خطبتِهِ على الصَّدقةِ وينهَى عنِ المُثلةِ، فقالَ : قل لأبيكَ : فليُكَفِّر عن يمينِهِ وليتجاوَز عن غلامِهِ، قالَ : وبعثَني إلى سَمُرةَ، فقالَ : سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يَحثُّ في خطبتِهِ على الصَّدقةِ وينهَى عنِ المثلةِ فقل لأبيكَ يُكَفِّر عن يمينِهِ وليتجاوَز عن غلامِهِ
خلاصة حكم المحدث : أصح شيء فيه عن الحسن، وإسناده موصول وزيادة [الأمر بالتكفير عن يمينه] موقوف
الراوي : عمران بن حصين. | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/71
التخريج : أخرجه أحمد (19846) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 217) (542)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (43) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر جهاد - النهي عن المثلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه