الموسوعة الحديثية


- إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق
الصفحة أو الرقم : 4/430 | خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/311)، والسهمي في ((تاريخ جرجان)) (781)، والديلمي في ((الفردوس)) (1010)