الموسوعة الحديثية


- أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرهُ أن يُجهزَ جيشا. قال عبد الله : وليسَ عندنا ظهرٌ. قال : فأمرهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاعَ ظهرا إلى خروجِ التصدقِ فابتاعَ عبد الله البعيرَ بالبعيرينِ، وبالأبعرةِ إلى خروجِ التصدقِ بأَمرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/400
التخريج : أخرجه أبو داود (3357)، والحاكم (2340) بنحوه مختصراً، والبيهقي (10835) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات قرض - استقراض الإبل قرض - قرض الحيوان ورد مثله، أو أحسن منه
|أصول الحديث