الموسوعة الحديثية


- وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ... وقال : لأهلِ اليمنِ يلملمُ . وفي لفظ أَلملمُ. قال : فهنَّ لهم ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهن ممن كان يريد الحجَّ والعمرةَ ومن كان دون ذلك قال ابن طاوسٍ [ عن أبيه ] من حيث أنشأَ قال وكذلك حتى أهلُ مكةَ يُهِلُّون منها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1738
التخريج : أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - ميقات من كان دون المواقيت حج - من أحرم قبل الميقات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 134)
1524- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)).

[صحيح مسلم] (2/ 838 )
((11- (1181) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ذا الحليفة. ولأهل الشام، الجحفة. ولأهل نجد، قرن المنازل. ولأهل اليمن، يلملم. قال ((فهن لهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دونهن فمن أهله. وكذا فكذلك. حتى أهل مكة يهلون منها)).