الموسوعة الحديثية


- رِوايةُ: لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : غلط من بعض الرواة
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 356/10
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، والبيهقي (11333) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يجوز ‌لامرأة ‌عطية، ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها

[سنن النسائي] (5/ 65)
: 2540 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: ‌لا ‌يجوز ‌لامرأة ‌عطية ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها. مختصر.

السنن الكبرى - البيهقي (6/ 100 ط العلمية)
: 11333 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا خالد بن الحارث، ثنا الحسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌يجوز ‌لامرأة ‌عطية ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها "