الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسْلمٍ إلَّا في ثَلاثِ خِصالٍ: زانٍ مُحصَنٌ فيُرجَمُ، والرَّجلُ يَقتُلُ مُتعمِّدًا فيُقتَلُ به ويُصلَبُ، أو يُنْفى مِنَ الأرضِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الراوي : عائشة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8308
التصنيف الموضوعي: حدود - النفي حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل