الموسوعة الحديثية


- المسلمونَ تتكافأُ دماؤهُم ويسعى بذمَّتِهم أدناهُم ويردُّ عليهم أقصاهُم وهم يدٌ على من سواهم ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِهِ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/381
التخريج : أخرجه أبو داود (4530)، والنسائي (4734)، وأحمد (993) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر الولاء والبراء - موالاة المسلمين بر وصلة - حق المسلم على المسلم جهاد - حفظ أهل الذمة وبيان ما يقتضي به عهدهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 303 ط مع عون المعبود)
‌4530- حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا: نا يحيى بن سعيد، نا سعيد بن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: ((انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: قال: فأخرج كتابا. وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) قال مسدد، عن ابن أبي عروبة: فأخرج كتابا

[سنن النسائي] (8/ 30)
((‌4734- أخبرني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: ((المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين))

[مسند أحمد] (2/ 286 ط الرسالة)
((‌993- حدثنا يحيى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: (( المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) ))