الموسوعة الحديثية


- ما أمسَكَ عليكَ فكُلْ [يعني حديث: سَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَيدِ المِعراضِ، فقال: ما أصابَ بحَدِّه، فكُلْ، وما أصابَ بعَرضِه، فهو وَقيذٌ، وسَأَلتُه عن صَيدِ الكلبِ، فقال: إذا أرسَلتَ كلبَكَ، وذَكَرتَ اسمَ اللهِ عليه، فأمسَكَ عليك، فكُلْ، وإنْ وَجَدتَ معه كلبًا غيرَ كلبِكَ، وقد قَتَلَه، وخَشيتَ أنْ يَكونَ قد أخَذَه معه- فلا تَأكُلْ؛ فإنَّكَ إنَّما ذَكَرتَ اسمَ اللهِ على كلبِكَ، ولم تَذكُرْه على غيرِه.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5553
التخريج : أخرجه البخاري (5475)، والترمذي (1467)، وابن أبي شيبة (19649)، وأبو عوانه (8013) واللفظ لهم وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أطعمة - ما يحل من الأطعمة صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 85)
5475 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب، فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره

[سنن الترمذي] (4/ 66)
1467 - حدثنا نصر بن علي، وهناد، وأبو عمار قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فكل : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بصيد البزاة، والصقور بأسا وقال مجاهد: " البزاة: هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى: {وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] ، فسر الكلاب والطير الذي يصاد به " وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي، وإن أكل منه، وقالوا: إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 239)
19649 - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال: ما أمسك عليك فكل

مستخرج أبي عوانة (15/ 516)
: 8013 - حدثنا أبو داود الحراني، قال حدثنا يعلى، وأبو نعيم، قالا: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عدي، قال: "سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد بالمعراض، فقال: ما يصيب بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ، وسألت عن صيد الكلب، قال: ‌ما ‌أمسك ‌عليك ‌فكل، ‌فإن ‌أخذه ‌ذكاته، وإن وجدت معه كلبا، فخشيت أن يكون أخذه وقد قتله، فلا تأكله، فإنك إنما ذكرت على كلبك، ولم تذكره على غيره"