الموسوعة الحديثية


- عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/97
التخريج : أخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/832)، والبيهقي (16748) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - عين الدابة فرائض ومواريث - توريث المبتوتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث