الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكرُ حَتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نَصيبٌ مِن أمرِها ما لَم تدعُ إلى سَخطَةٍ الحديثَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن مرة ، ولم يذكره ابن أبي حاتم بأكثر من رواية [ثلاثة] عنه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/86
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8201)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (8/370) واللفظ لهما، والدارقطني (3/237) باختلاف يسير. وقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" أخرجه البخاري (5136)، ومسلم (1419)
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث