الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قيْسٍ اختلَعَتْ مِن زوجِها على عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تعتَدَّ بحيضَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : هذا باب لم يصح فيه شيء
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/132
التخريج : أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع عدة - عدة المختلعة خلع وظهار - أحكام الخلع عدة - أنواع العدد
|أصول الحديث