الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25794
التخريج : أخرجه أحمد (25794) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28481)، وإسحق بن راهويه في ((المسند)) (1602)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - ما يهدر الدم ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حد الردة وما يتعلق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه