الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن طهمان
الراوي : سبرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/101
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (6977) واللفظ له، ومسلم (1406)، وأبو داود (2073) باختلاف يسير، والنسائي (3368) بمعناه وفي أوله قصة.
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (7/ 101)
: 6977 - حدثنا محمد بن علي المروزي، ثنا أحمد بن حفص، ثنا أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌نكاح ‌متعة ‌النساء لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن طهمان "

[صحيح مسلم] (2/ 1026)
(1406) حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة

سنن أبي داود (2/ 227)
2073 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء

سنن النسائي (6/ 126)
3368 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فعرضنا عليها أنفسنا، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي، وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع، فليخل سبيلها