الموسوعة الحديثية


- لا سَبقَ إلَّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو جَناحٍ.
خلاصة حكم المحدث : [موضوع]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : صديق خان | المصدر : الحطة الصفحة أو الرقم : 107
التخريج : أخرجه أبو داود (2574)، والنسائي (3589)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (7482) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل جهاد - السبق خيل - أحكام الخيل خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 29 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2574 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌سبق ‌إلا ‌في ‌خف أو في حافر أو نصل

[سنن النسائي] (6/ 227)
: 3589 - أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث ، عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌سبق ‌إلا ‌في ‌خف أو حافر.

سنن ابن ماجه (2/ 960 ت عبد الباقي)
: 2878 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي الحكم، مولى بني ليث، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌سبق، ‌إلا ‌في ‌خف أو حافر.

مسند أحمد (12/ 453 ط الرسالة)
: 7482 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ‌سبق ‌إلا ‌في ‌خف أو حافر "