الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/608
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (10/ 286) واللفظ له، وابن أبي شيبة (19192) مختصرًا على قول عمر، وفي (19193) مختصرًا على قول زيد.
التصنيف الموضوعي: عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 286)
ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نا أبو بكر بن ابى شيبة ناوكيع عن على ابن المبارك عن يحيى بن ابى كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأنى أهلها بياض يومها وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 121)
19192- حدثنا وكيع , عن علي بن مبارك , عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمر أن تأتي أهلها ؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 121)
19193- حدثنا وكيع , عن علي بن مبارك , عن يحيى بن أبي كثير , عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها.