الموسوعة الحديثية


- ألا لا تَحتَلِبُنَّ ماشيةَ امرِئٍ إلَّا بإذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتى مَشرُبَتُه، فيُكسَرَ بابُها، ثُمَّ يُنتَثَلَ ما فيها؟ فإنَّما في ضُروعِ مَواشيهم طَعامُ أحَدِهم، ألا فلا تَحتَلِبُنَّ ماشيةَ امرِئٍ إلَّا بإذنِه، أو قال: بأمرِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4505
التخريج : -