الموسوعة الحديثية


- عن أبي الدَّرْداءِ قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أفي الصَّلاةِ قِراءةٌ؟ قالَ: "نَعمْ"، فقالَ رَجُلٌ مِن الأنْصارِ: وَجَبَتْ هذه، وكُنْتُ أَدْنى القَوْمِ إليه، فقالَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "ما أرى الرَّجُلَ إذا أَمَّ القَوْمَ إلَّا قد كَفاهم".
خلاصة حكم المحدث : في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم"فإنه من قول أبي الدرداء، وزيد بن الحباب حدث بهذا الحديث مرتين؛ حفظ مرة هذه اللفظة عن أبي الدرداء ووهم في رفعه مرة
توضيح حكم المحدث : قوله "ما أرى الرَّجُلَ إذا أَمَّ القَوْمَ إلَّا قد كَفاهم". صحيح من قول أبي الدرداء ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الحاكم | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1975
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
| أحاديث مشابهة