الموسوعة الحديثية


- كُنَّا عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقامَ رَجُلٌ -وقال أبو عَوانةَ:- فقامَ إلَيه رَجُلٌ، فقال: أنشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيتَ بَينَنا بكِتابِ اللهِ، زادَ أبو عَوانةَ: فقامَ خَصمُه وكان أفقَهَ مِنه، فقال: صَدَقَ، اقضِ بَينَنا بكِتابِ اللهِ، ثُمَّ اتَّفقا فقالا: وائذَنْ لي، قال: قُلْ: قال: إنَّ ابني كان عَسيفًا على هذا فزَنا بامرَأتِه فافتَدَيتُ مِنه بمِائةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثُمَّ سَألتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ قالوا -وفي حَديثِ أبي عَوانةَ:- فأخبَروني أنَّ على ابني جَلدَ مِائةٍ -زاد أبو عَوانةَ- وتَغريبَ عامٍ، وعلى امرَأةِ هذا الرَّجْم، وقال: الشَّيبانيُّ: وإنَّ على امرَأتِه الرَّجمَ، وقالا: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: والذي نَفسي بيَدِه لأقضيَنَّ بَينَكُما بكِتابِ اللهِ، المِائةُ الشَّاةِ والخادِمُ -وقال الشَّيبانيُّ: أمَّا المِائةُ شاةٍ وخادِمٌ- رَدٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغَدُ يا أُنَيسُ إلى امرَأةِ هذا -وقال الشَّيبانيُّ:- واغْدُ يا أُنَيسُ -لرَجُلٍ مِن أسلَمَ- على امرَأةِ هذا- فإنِ اعتَرَفت فارجُمْها.
خلاصة حكم المحدث : خطأ [في إسناده]
الراوي : أبو هريرة، وزيد بن خالد، وشبل | المحدث : ابن عساكر | المصدر : الأربعون من المساواة الصفحة أو الرقم : 239
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا