الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يذكُرُ احتلامًا قال يَغتسلُ وعن الرجل يرى أنهُ قد احتلمَ ولا يرى بللًا قال لا غُسْلَ عليهِ فقالت أمُّ سُلَيْمٍ هل على المرأةِ تَرَى ذلكَ شيٌء قال نعم إنَّما النساءُ شقائقُ الرجالِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عمر يخشى من سوء حفظه ولكنه توبع
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/861
التخريج : أخرجه أحمد (26195) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (236)، والترمذي (113) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل علم - السؤال للانتفاع وإن كثر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - من احتلم ولم يجد بللا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (43/ 264 ط الرسالة)
((26195- حدثنا حماد بن خالد، عن عبد الله، عن أخيه، عبيد الله عن القاسم، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلاما، قال: (( يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللا، قال: (( لا غسل عليه)). فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: (( نعم، إنما النساء شقائق الرجال)).

[سنن أبي داود] (1/ 61)
236- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا عبد الله العمري، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا ‌يذكر ‌احتلاما. قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. قال: ((لا غسل عليه)) فقالت: أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: ((نعم. إنما النساء شقائق الرجال)).

[سنن الترمذي] (1/ 189)
113- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا ‌يذكر ‌احتلاما؟ قال: ((يغتسل))، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: ((لا غسل عليه))، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال))، وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، حديث عائشة، في الرجل يجد البلل ولا ‌يذكر ‌احتلاما، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم.