الموسوعة الحديثية


- منعنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الثمرةَ حتى تَطِيبَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/212
التخريج : أخرجه أحمد (15246) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2189) مطولاً، ومسلم (1536) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (23/ 401 ط الرسالة)
((15246- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل، عن خالد بن يزيد، أنه سمع عطاء: أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري، فخرج إلى المسجد في ناس، فقال في ناس المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب)).

[صحيح البخاري] (3/ 75)
2189- حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا))..

[صحيح مسلم] (3/ 1176 )
((86- (1536) وحدثني إسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. حدثنا رباح بن أبي معروف. قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وعن بيعها السنين. وعن بيع الثمر حتى يطيب)).