الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهُ نهى عن نبيذِ الجرِّ وعن لحومِ الأضاحي أنْ يُمْسِكَها فوقَ ثلاثَةِ أيَّامٍ. وعن زيارةِ القبورِ ثم قال إني كنتُ نهيتُكم عن نبيذِ الجرِّ فانتَبِذُوا فيما بدَا لكم فإنَّ الوِعاءَ لا يُحِلُّ شيئًا ولا يُحَرِّمُهُ ونهيتُكم عن لحومِ الأضاحي أنْ تَحبِسوها فوقَ ثلاثٍ فاحبِسُوا ما بَدَا لكم ونهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزُورُوها فإنها تُذَكِرُ الآخرةَ
خلاصة حكم المحدث : فيه الحارث بن نبهان ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/30
التخريج : أخرجه البزار (7366) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة أضاحي - لحوم الأضاحي (ادخارها وأكلها) جنائز وموت - زيارة القبور والأدب في ذلك
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار (13/ 518)
7366- حدثنا إبراهيم بن محمد بن سلمة ، حدثنا مسلم ، حدثنا الحارث بن نبهان ، حدثنا حنظلة السدوسي ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن نبيذ الجر ، وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام ، وعن زيارة القبور ، ثم قال : إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئا ، ولا يحرمه ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوها ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حنظلة إلا الحارث.