الموسوعة الحديثية


- لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/276
التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه