الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: رجُلٌ قتَلَ فيُقتَلُ به، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : مسروق | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8253
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد المرتد لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه