الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ مِن أهلِ القِبلةِ إلَّا بإحْدى ثَلاثٍ: رجُلٌ قتَلَ فيُقتَلُ به، والثَّيِّبُ الزَّانِ، والمفارِقُ للجماعةِ.
الراوي : مسروق | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 8253 | خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]