الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/122
التخريج : أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الخيانة شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم