الموسوعة الحديثية


- عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، ورواته ثقات
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4247
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره نكاح - الصداق عدة - عدة غير المدخول بها نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق